حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان ابن الزبير ، يقول في ابنة وأخت : المال للابنة فقلت : إن معاذا ، قضى فينا»· 14 نتيجة

الترتيب:
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8186
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/232
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق، وهو من أثبت الأحاديث
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6034
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شيبان وعلى بن مسهر تفرد به عن شيبان الوليد بن مسلم
أُتِيَ سُلَيمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: إيتِ عَبدَ اللهِ فإنَّه سيُتابعُنا، فأتاه فقال عبدُ اللهِ، لقد ضَلَلْتُ إذَنْ وما أنا من المهتَدِينَ، ولكِنْ سأقضي فيها بما قضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةً للثُّلثَينِ، وما بَقِي فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/392
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ وما بقيَ، فَلِلْأُختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ثلاث طرق صحاح
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/37
الحُكم
ضعيفتَفَرَّدَ بهِ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عَن مِسْعَر، عَن أبي قيس عنه وحدث به عنه هكذا أبو عَبد الرحمن النسائي. والمحفوظ، عَن الثَّورِيّ يعني لا، عَن مِسْعَر ولم نكتبه إلا عن شيخنا هذا يعني أبا الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي وكان من الثقات. ورواه أبو خالد الدالاني، عَن أبي قيس، وتَفَرَّدَ بهِ عنه عَبد السلام بن حرب، ولاَ أعلم رواه، عَن عَبد الرحمن بن يونس الحفري.
أنَّ معاذًا قضى باليمنِ في بنتٍ وأختٍ ، فجعل المالَ بينَهما نصفينِ ، وفي بعضِ الرواياتِ في هذا الحديثِ : ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ حيٌّ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق، وهو من أثبت الأحاديث
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: أتَيْتُ أبا مُوسَى وسَلْمانَ بنَ رَبِيعةَ في ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابْنةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصفُ، وقالا: ائْتِ ابنَ مَسْعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، فأتَيْتُ ابنَ مَسعودٍ، فأخْبَرْتُه بِما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنا مِنَ المُهتدِينَ، ولكِنِّي أقْضِي بِما قَضَى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلابْنةِ النِّصفُ، ولِابْنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فلِلأُخْتِ. .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8172
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 5/412
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلْمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهما عنِ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ فقالا للابنةِ النِّصفُ وما بقيَ فللأختِ وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابِعُنا فأتى الرَّجلُ ابنَ مسعودٍ فسألَهُ وأخبرَهُ بما قالا فقالَ عبدُ اللَّهِ قد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المُهتدينَ ولَكنِّي سأقضي بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ وما بقيَ فللأختِ .
الراوي
هزيل بن شرحبيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2217
الحُكم
صحيحصحيح
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/780
الحُكم
صحيححسن
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/66
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج