نتائج البحث عن
«كان ابن الزبير ، يقول في ابنة وأخت : المال للابنة فقلت : إن معاذا ، قضى فينا»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
أُتِيَ سُلَيمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: إيتِ عَبدَ اللهِ فإنَّه سيُتابعُنا، فأتاه فقال عبدُ اللهِ، لقد ضَلَلْتُ إذَنْ وما أنا من المهتَدِينَ، ولكِنْ سأقضي فيها بما قضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةً للثُّلثَينِ، وما بَقِي فللأختِ .
أُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ وما بقيَ، فَلِلْأُختِ .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
أنَّ معاذًا قضى باليمنِ في بنتٍ وأختٍ ، فجعل المالَ بينَهما نصفينِ ، وفي بعضِ الرواياتِ في هذا الحديثِ : ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ حيٌّ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: أتَيْتُ أبا مُوسَى وسَلْمانَ بنَ رَبِيعةَ في ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابْنةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصفُ، وقالا: ائْتِ ابنَ مَسْعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، فأتَيْتُ ابنَ مَسعودٍ، فأخْبَرْتُه بِما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنا مِنَ المُهتدِينَ، ولكِنِّي أقْضِي بِما قَضَى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلابْنةِ النِّصفُ، ولِابْنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فلِلأُخْتِ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلْمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهما عنِ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ فقالا للابنةِ النِّصفُ وما بقيَ فللأختِ وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابِعُنا فأتى الرَّجلُ ابنَ مسعودٍ فسألَهُ وأخبرَهُ بما قالا فقالَ عبدُ اللَّهِ قد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المُهتدينَ ولَكنِّي سأقضي بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ وما بقيَ فللأختِ .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
لا مزيد من النتائج