نتائج البحث عن
«كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث ، فحدثته أن معاذا قضى به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا .
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
كان مُعاذٌ يَؤُمُّ قومَه، فدخَل حَرامٌ وهو يُريدُ أنْ يَسقيَ نخْلَه، فدخَلَ المسجِدَ لِيُصلِّيَ مع القومِ، فلمَّا رَأى مُعاذًا طوَّل تَجوَّزَ في صلاتِه، ولحِقَ بنخْلِه يَسْقيه، فلمَّا قَضى مُعاذٌ الصلاةَ، قيل له: إنَّ حَرامًا دخَلَ المسجِدَ. .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
أنَّ ابنَ عمرَ ، أرادَ الحجَّ عامَ نزَلَ الحجَّاجُ بابنِ الزُّبَيْرِ رضي اللَّه عنهما فأحرَمَ بعُمرةٍ فقيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ كائنٌ بينَهُم قِتالٌ ، وإنَّا نخافُ أن نُصدَّ عنِ البيتِ فقالَ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُشهِدُكُم أنِّي قد أَوجبتُ حجًّا معَ عمرتي فانطلقَ يُهِلُّ بِهِما جميعًا حتَّى قدمَ مَكَّةَ ، فطافَ بالبيتِ ، وبينَ الصَّفا والمروَةِ ولم يزِدْ على ذلِكَ ، ولم ينحَرْ ، ولم يَحلِقْ ، ولم يَحلَّ مِن شيءٍ حُرِّمَ عليهِ ، حتَّى يومِ النَّحرِ ، فحَلقَ ورأى أنه قد قَضى طوافَ الحجِّ بطوافِهِ ذلِكَ الأوَّلِ ، ثمَّ قالَ هَكَذا صنعَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أرادَ الحَجَّ عامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبَيرِ، فقيلَ له: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بينَهم قِتالٌ، وإنَّا نَخافُ أن يَصُدُّوكَ، فقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ) إذًا أصنَعَ كما صَنَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنِّي أُشهدُكُم أنِّي قد أوجَبتُ عُمرةً، ثُمَّ خَرَجَ، حتَّى إذا كان بظاهِرِ البَيداءِ، قال: ما شَأنُ الحَجِّ والعُمرةِ إلَّا واحِدٌ، أُشهدُكُم أنِّي قد أوجَبتُ حَجًّا مع عُمرَتي، وأهدى هَديًا اشتَراه بقُدَيدٍ، ولَم يَزِدْ على ذلك، فلَم يَنحَرْ، ولَم يَحِلَّ مِن شيءٍ حَرُمَ منه، ولَم يَحلِقْ ولَم يُقَصِّرْ، حتَّى كان يَومُ النَّحرِ، فنَحَرَ وحَلَقَ، ورَأى أن قد قَضى طَوافَ الحَجِّ والعُمرةِ بطَوافِه الأوَّلِ، وقال ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: كَذلك فعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن عائشةَ أنَّها أعطت لسائلةٍ تَمرةً فشَقَّتْها بينَ بِنتَيها، فذكَرَتْ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: من ابتُلِيَ بشَيءٍ من البناتِ أو الأخواتِ، فأحسَنَ صُحبتَهنَّ، كُنَّ له سِترًا من النَّارِ .
أنَّ ابنَ عمرَ، أرادَ الحجَّ ، عامَ نزلَ الحجَّاجُ ، بابنِ الزُّبَيْرِ ، فقيلَ لَهُ : أنَّهُ كائنٌ بينَهُم قِتالٌ، وأَنا أخافُ أن يصدُّوكَ، قالَ: لقد كانَ لَكُم في رسولِ اللَّهِ، أسوةٌ حسنةٌ إذًا أَصنعُ كما صنعَ رسولُ اللَّهِ، إنِّي أشهدُكُم أنِّي قد أوجَبتُ عمرةً ثمَّ خرجَ حتَّى إذا كانَ بظاهرِ البيداءِ، قالَ: ما شأنُ الحجِّ والعمرةِ إلَّا واحدٌ أشهدُكُم أنِّي قد أوجَبتُ حجًّا معَ عُمرتي وأَهْدى هديًا اشتراهُ بقُدَيْدٍ، ثمَّ انطلقَ يُهِلُّ بِهِما جميعًا حتَّى قدمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروةِ، ولم يزِدْ على ذلِكَ، ولم ينحَرْ، ولم يحلِق، ولم يقصِّر، ولم يحلَّ من شيءٍ حَرُمَ منهُ حتَّى كانَ يومُ النَّحرِ فنحرَ، وحلقَ فرأى أن قد قضى طوافَ الحجِّ والعمرةِ بطوافِهِ الأوَّلِ، وقالَ ابنُ عمرَ: كذلِكَ فعلَ رسولُ اللَّهِ .
أنَّ النَّبيَّ قضَى للجدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدسِ بينَهُما .
أرادَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما الحَجَّ عامَ حَجَّةِ الحَروريَّةِ في عَهدِ ابنِ الزُّبَيرِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقيلَ له: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بينَهم قِتالٌ، ونَخافُ أن يَصُدُّوكَ، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21] إذًا أصنَعَ كما صَنَعَ، أُشهِدُكُم أنِّي أوجَبتُ عُمرةً حتَّى إذا كان بظاهِرِ البَيداءِ، قال: ما شَأنُ الحَجِّ والعُمرةِ إلَّا واحِدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد جَمَعتُ حَجَّةً مع عُمرةٍ، وأهدى هَديًا مُقَلَّدًا اشتَراه حتَّى قدِمَ، فطافَ بالبَيتِ وبِالصَّفا، ولَم يَزِدْ على ذلك، ولَم يَحلِلْ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى يَومِ النَّحرِ، فحَلَقَ ونَحَرَ، ورَأى أن قد قَضى طَوافَه الحَجَّ والعُمرةَ بطَوافِه الأوَّلِ، ثُمَّ قال: كَذلك صَنَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
عنْ عُثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عُثْمانَ، أنَّ أخاه أخْبَرَه، قالَ: أُصيبَ أبوكَ عَبدُ الرَّحمَنِ معَ ابنِ الزُّبَيرِ، فأمَرَ به ابنُ الزُّبَيرِ، فدُفِنَ في مَسجِدِ الكَعْبةِ، ثمَّ أمَرَ الخَيلَ على قَبرِه لَيلًا ليُخْفيَ أثَرَه. .
عن ابن أبي ليلى قال : حدّثنا أصحابنا أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلَ الرجلُ أشاروا إليهِ فقضَى ما سُبقَ بهِ فكانوا من بينِ قائمٍ وراكعِ وقاعدِ ومصلٍ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى جاءَ مُعاذٌ فقال : لا أراهُ على حالٍ إلا كنتُ معهُ ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن معاذا قد سنّ لكُم سنةُ فكذلكَ فافعلوا .
لا مزيد من النتائج