نتائج البحث عن
«كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته : أن معاذا قضى باليمن في»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
أنَّ معاذًا قضى باليمنِ في بنتٍ وأختٍ ، فجعل المالَ بينَهما نصفينِ ، وفي بعضِ الرواياتِ في هذا الحديثِ : ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ حيٌّ .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
كان مُعاذٌ يَؤُمُّ قومَه، فدخَل حَرامٌ وهو يُريدُ أنْ يَسقيَ نخْلَه، فدخَلَ المسجِدَ لِيُصلِّيَ مع القومِ، فلمَّا رَأى مُعاذًا طوَّل تَجوَّزَ في صلاتِه، ولحِقَ بنخْلِه يَسْقيه، فلمَّا قَضى مُعاذٌ الصلاةَ، قيل له: إنَّ حَرامًا دخَلَ المسجِدَ. .
[عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ. .
ولمَّا وجَّه مُعاذًا إلى اليمَنِ، أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ محتلِمٍ دينارًا أو قيمتَهُ مِن المَعافِريِّ؛ وهي ثيابٌ تكونُ باليمَنِ. .
حديث: كان عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ يَطوفُ بَعْدَ الفَجْرِ ويُصَلِّي ركعَتَينِ [قالَ عبدُ العَزِيزِ: ورَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، - ويُخْبِرُ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إلَّا صَلَّاهُمَا.] .
عن سالمٍ، أنَّ ابنَ عمرَ، قد كانَ صنعَ ذلِكَ يعني قَطعَ الخُفَّينِ للنِّساءِ حتَّى حدَّثتهُ صفيَّةُ بنتُ أبي عُبَيْدٍ عن عائشةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد رخَّصَ للنِّساءِ في الخُفَّينِ .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَوفِ بنِ الحارِثِ، وهو ابنُ أخي عائِشةَ لأُمِّها، أنَّ عائِشةَ حَدَّثَتْه أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال في بَيعٍ أو عَطاءٍ أعطَتْه: واللهِ لَتَنتَهيَنَّ عائِشةُ أو لَأحجُرَنَّ عليها، فقالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: أوَقال هذا؟ قالوا: نَعَم، قالت: هو للَّهِ عليَّ نَذرٌ أن لا أُكَلِّمَ ابنَ الزُّبَيرِ كَلِمةً أبَدًا، فاستَشفَعَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ المِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الأسوَدِ بنِ عَبدِ يَغوثَ، وهما مِن بَني زُهرةَ، فذَكَرَ الحَديثَ، وطَفِقَ المِسورُ وعَبدُ الرَّحمَنِ يُناشِدانِ عائِشةَ إلَّا كَلَّمَتْه وقَبِلَت مِنهُ، ويَقولانِ لَها: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عَمَّا قد عَلِمتِ مِنَ الهَجرِ، إنَّه لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ] .
كانَ عليٌّ يورثُ ذوي الأرحامِ ولا يعطِي الولاءَ معَ الرَّحمِ شيئًا .
كانَ عمرُ يورِّثُ ذوي الأرحامِ ولا يُعطِي الولاءَ معَ الرَّحمِ شيئًا .
لا مزيد من النتائج