نتائج البحث عن
«كان ابن عباس ، " يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال نُهِيَت المتَوَفِّي عنها زوجُها عن الطيبِ والزينةِ .
أُتِي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فقيل له إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يأمُرُ بنِكاحٍ المُتعةِ فقال ابنُ عُمَرَ سُبْحانَ اللهِ ما أظُنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعَلُ هذا قالوا بلى إنَّه يأمُرُ به فقال وهل كان ابنُ عبَّاسٍ إلَّا غُلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عُمَرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافِحينَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقيلَ له إنَّ ابنَ عباسٍ يأمرُ بنكاحِ المُتْعَةِ فقال ابنُ عمرَ سبحانَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عباسٍ يفعلُ هذا قالوا بلى إنه يأمرُ بها قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عمرَ نهانَا عنْها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كُنَّا مُسَافِحِينَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقال له ابنُ عباسٍ يأمر بنكاحِ المتعةِ فقال ابنُ عمرَ سبحان اللهِ ما أظنَّ أنَّ ابنَ عباسٍ يفعل هذا قالوا بلى إنه يأمرُ به قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم قال ابنُ عمرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وما كنا مُسافِحينَ .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لمْ يقُلْ يَعْتَدِدْنَ في بُيوتِهِنَّ، المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ حيثُ شاءتْ. .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
خُيِّرَتْ أسماءُ بنتُ سميٍّ : أيَّ أزواجِكِ تختارينَ ؟ فقالتْ : أختارُ فلانَ المتوفَّى عنها وكان أحسنَهم خُلُقًا وقد كان قُتِل عنها اثنانِ .
لا مزيد من النتائج