نتائج البحث عن
«كان ابن عباس ، يقول : " السدس الذي حجزته الأم للإخوة ، قلت : فالإخوة من الأم ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه دخل على عثمانَ فقال له مُحتَجًّا عليه : كيف ترُدُّ الأمُّ إلى السُّدسِ بالأخوَيْن وليسا بإخوةٍ ؟ فقال عثمانُ : لا أستطيعُ ردَّ شيءٍ كان قِبَلي ومضَى في البُلدانِ ، وتوارث عليه النَّاسُ .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنَّهُ دخلَ على عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقال إنَّ الأخوَينِ لا يردَّانِ الأمَّ عن الثُلثِ فإنَّ اللهَ سبحانَهُ يقولُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ والأخَوانِ ليسا بإخوَةٍ بلسانِ قومِكَ فقال عثمانُ لا أستطيعُ أردُّ أمرًا توارثَ عليه النَّاسُ وكان قبلي ومَضى في الأمصارِ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنه دخلَ على عثمانَ رضي اللهُ عنهُ فقال : إنّ الأخوينِ لا يردّانِ الأمّ عن الثلثِ ، فإنَّ اللهَ سبحانهُ يقولُ : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } والأخوانِ ليسا بأخوةٍ بلسانِ قومكَ ، فقال عثمانُ : لا أستطيعُ أردّ أمرا توارثَ عليهِ الناسُ وكان قبلِي ومضَى في الأمصارِ .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنه دخل على عثمانَ بنِ عفانَ فقال له محتجًّا عليه : كيفَ تردُّ الأُمَّ إلى السدسِ بالأخوَينِ وليسا بإخوةٍ ؟ فقال عثمانُ : لا أستطيعُ ردَّ شيءٍ كان قبلي ومضى في البُلدانِ وتوارث الناسُ به .
ما تقولُ في أُمٍّ وأُختٍ وجَدٍّ؟ قُلتُ: اختَلَفَ فيها خَمسةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وعُثمانُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قال: فما قال فيها ابنُ عبَّاسٍ؟ إنْ كان لَمُتقِنًا، قُلتُ: جَعَلَ الجَدَّ أبًا، ولم يُعطِ الأُختَ شيئًا، وأعْطى الأُمَّ الثُّلُثَ، قال: فما قال فيها ابنُ مسعودٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ اثنَتينِ، وأعْطى الأُمَّ سهمًا، قال: فما قال فيها أميرُ المُؤمِنينَ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها أثلاثًا، قال: فما قال فيها أبو تُرابٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ: أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الأُمَّ اثنَينِ، وأعْطى الجَدَّ سهمًا، قال: فما قال فيها زيدُ بنُ ثابتٍ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها من تِسعَةٍ: أعْطى الأُمَّ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ أربعَةً، وأعْطى الأُختَ اثنَينِ، قال: أمَرَ القاضيَ يُمضيها على ما أمْضاها أميرُ المُؤمِنينَ. .
جاءتِ الجدَّتانِ إلى أبي بكرٍ الصديقِ فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي ٌّكان إياها يرثُ فجعل السُّدسَ بينهما .
جاءتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدُسَ للتي من قِبَلِ الأُمِّ، فقال له رَجُلٌ من الأنصارِ: أمَا إنَّك تَترُكُ التي لو ماتت وهو حَيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ! فجَعَلَ السُّدُسَ بيْنَهما. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
أتتِ الجدَّتانِ إلى أبِي بكرٍ الصدِّيقِ فأراد أن يجعلَ السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ أما إنك تتركَ التي لو ماتتْ وهو حيٌّ كان إياها يرثُ فجعل أبو بكرٍ السُّدُسَ بينهما .
أتَتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكرٍ الصدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدُسَ للتي من قِبَلِ الأُمِّ، فقال له رَجلٌ منَ الأنصارِ: أمَا إنَّك تَترُكُ التي لو ماتَتْ وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعَلَ أبو بَكرٍ السُّدُسَ بينَهما. .
أتَتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدسَ للتي مِن قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجُلٌ مِن الأنصارِ: أما إنَّك تترُكُ التي لو ماتتْ وهو حيٌّ، كان إيَّاها يَرِثُ، فجعَلَ أبو بَكْرٍ السُّدسَ بينَهما. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى السُّدُسَ ثلاثَ جدَّاتٍ من قِبلِ الأبِ ، وواحدةً من قبَلِ الأمِّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه دخَلَ على عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه فقال: إنَّ الأَخوينِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عن الثُّلثِ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، فالأخوانِ بلِسانِ قَومِك ليْسا بإخوةٍ، فقال عُثمانُ بنُ عفَّانَ: لا أستطيعُ أنْ أرُدَّ ما كان قَبْلي ومَضى في الأمصارِ وتَوارَثَ به النَّاسُ. .
لا مزيد من النتائج