نتائج البحث عن
«كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ عباسٍ يأمر بالمتعةِ . وكان ابنُ الزبيرِ ينهى عنها . قال : فذكرتُ ذلك لجابرِ بنِ عبدِاللهِ . فقال : على يدي دارَ الحديثُ . تمتّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فلما قام عمرُ قال : إنَّ اللهَ كان يحلُّ لرسولِه ما شاء بما شاء . وإنَّ القرآنَ قد نزل منازلَه . فأتِموا الحجَّ والعمرةَ للهِ . كما أمركم اللهُ . وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساءِ . فلن أوتَى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ ، إلا رجمتُه بالحجارةِ . وفي روايةٍ : بهذا الإسناد . وقال في الحديث : فافصِلوا حجَّكم من عمرتِكم . فإنه أتمُّ لحجِّكم . وأتمُّ لعمرتِكم .
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بالمُتعةِ، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، قال: فذَكَرتُ ذلك لجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فقال: على يَدَيَّ دارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا قامَ عُمَرُ قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لرَسولِه ما شاءَ بما شاءَ، وإنَّ القُرآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَه، فـ{أتِمُّوا الحَجَّ والعُمرةَ للَّهِ} [البقرة: 196]، كما أمَرَكُمُ اللهُ، وأبِتُّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، فلَن أوتى برَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً إلى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه بالحِجارةِ. [وفي روايةٍ]: فافصِلوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم؛ فإنَّه أتَمُّ لحَجِّكُم، وأتَمُّ لعُمرَتِكُم. .
كان ابنُ عبَّاسٍ يأمُرُنا بالمتعةِ وكان ابنُ الزُّبيرِ ينهى عنها فذكَرْتُ ذلك لجابرٍ فقال: على يدي دار الحديثُ تمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمَّا كان عمرُ بنُ الخطَّابِ قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما شاء لِما شاء وإنَّ القرآنَ قد نزَل منازلَه فأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ كما أمَركم اللهُ وأبِتُّوا نكاحَ هذه النِّساءِ فلا أُوتَى برجُلٍ تزوَّج امرأةً إلى أجَلٍ إلَّا رجَمْتُه بالحجارةِ .
عَن مُسلِمٍ القُرِّيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ، تُحَدِّثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها. قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها .
عن أبي نَضرةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهى عَنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بها. قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرى الحَديثُ، تَمَتَّعنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومَعَ أبي بَكرٍ- فلَمَّا وليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: «إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إحداهما مُتعةُ الحَجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ». .
عن أبي نضرة، قال: قُلْتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ رضِيَ اللهُ عنهما يَنهَى عنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عبَّاسٍ يَأمُرُ بها؟ قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ؛ تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومع أبي بكرٍ- فلمَّا وَلِيَ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه خطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتَا مُتعَتانِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إحداهُما مُتْعةُ الحجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ . .
عن وَهْبِ بنِ كَيسانَ قالَ اجتمعَ عيدانِ على عَهْدِ ابنِ الزُّبَيْرِ فصلَّى العيدَ ولم يخرُج إلى الجمعةِ ، قالَ فذَكَرتُ ذلِكَ لابنِ عبَّاسٍ فقالَ : ما أماطَ عن سنَّةِ نبيِّهِ فذَكَرتُ ذلِكَ لابنِ الزُّبَيْرِ فقالَ : هَكَذا صنعَ بنا عمرُ .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقيلَ له إنَّ ابنَ عباسٍ يأمرُ بنكاحِ المُتْعَةِ فقال ابنُ عمرَ سبحانَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عباسٍ يفعلُ هذا قالوا بلى إنه يأمرُ بها قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عمرَ نهانَا عنْها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كُنَّا مُسَافِحِينَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقال له ابنُ عباسٍ يأمر بنكاحِ المتعةِ فقال ابنُ عمرَ سبحان اللهِ ما أظنَّ أنَّ ابنَ عباسٍ يفعل هذا قالوا بلى إنه يأمرُ به قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم قال ابنُ عمرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وما كنا مُسافِحينَ .
أنَّ ابنَ عباسٍ كان يُفتي بالمُتعةِ ويَغمصُ ذلك عليه أهلُ العلمِ فأبى ابنُ عباسٍ أن ينتكلَ عن ذلك حتى طفِقَ بعضُ الشعراءِ يقول....... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ؟ هل لك في نَاعمٍ خُودٍ مُبتَلَّةٍ... تكونُ مثْواكَ حَتَّى يَصدِرَ النَّاسُ؟ قال فازداد أهلُ العلمِ بها قذرًا ولها بُغضًا حين قيل فيها الأشعارُ .
أُتِي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فقيل له إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يأمُرُ بنِكاحٍ المُتعةِ فقال ابنُ عُمَرَ سُبْحانَ اللهِ ما أظُنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعَلُ هذا قالوا بلى إنَّه يأمُرُ به فقال وهل كان ابنُ عبَّاسٍ إلَّا غُلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عُمَرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافِحينَ .
عن وَهبِ بنِ كَيسانَ، قال: اجتمَع عيدانِ على عهدِ ابنِ الزُّبيرِ، فلمَّا تعالى النَّهارُ خرَج فخطَب، ثمَّ نزَل فصلَّى، ولم يُصَلِّ يومَ الجمُعةِ للنَّاسِ حتَّى العَصرِ، فذكَرْتُ ذلك لابنِ عبَّاسٍ، فقال: أصاب السُّنَّةَ .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ : ما يقطعُ الصَّلاةَ ؟ قالَ كانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ المرأةُ الحائضُ والكلبُ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
لا مزيد من النتائج