نتائج البحث عن
«كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد نكاحها قال : " أول أمرها سفاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ .
كان ابنُ عباسٍ يدعو بغلمانِه غلامًا غلامًا يقول : ألا أزوِّجُك ؟ ما من عبدٍ يزني إلا نُزِع منه نورُ الإيمانِ .
حديثُ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: مِنَّا المهدِيُّ [يعن حديث: عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ قال يكونُ مِنَّا ثلاثةٌ أهلَ البيتِ سفَّاحٌ ومنصورٌ ومَهديٌّ] .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
عن ابنِ عباسٍ قال : يكونُ منَّا ثلاثةٌ أهلَ البيتِ سفاحٌ ومنصورٌ ومهديٌّ .
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ قال يكونُ مِنَّا ثلاثةٌ أهلَ البيتِ سفَّاحٌ ومنصورٌ ومَهديٌّ .
قال: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ، وهو يَخطُبُ النَّاسَ بالبَصرةِ، يَقولُ: «إنَّ هذه الأُمَّةَ لا يُزالُ أمرُها». .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ إذا قال لزوجتِه في الجاهليةِ : أنتِ عليَّ كظهرِ أمي حرُمَتْ عليه، وكان أولَ مَن ظاهَر في الإسلامِ رجلٌ كان تحتَه بنتُ عمٍّ له يُقالُ لها خُوَيلَةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ نَحوَه، وزادَ: ثم جاءَته بَعدُ، فأخبَرَته أنْ قد مَسَّها، فمنَعَها أنْ تَرجِعَ إلى زَوجِها الأَوَّلِ، وقال: اللَّهمَّ إنْ كان إيمانُه أنْ تُحِلَّها لرَفاعَةَ؛ فلا يَتِمَّ له نِكاحُها مَرَّةً أُخرى. ثم أتَت أبا بكرٍ وعُمَرَ في خِلافَتِهما، فمَنَعاها كِلاهما. .
عنِ ابن عبَّاسٍ قالَ: إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كانَ الرَّجلُ يقدمُ البلدَ ليسَ لَهُ فيها معرفةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يقيمُ فتحفظُ لَهُ متاعَهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ «فَي قَوْلِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قالَ: لا يَزْني إلَّا بزانِيةٍ». .
لا يَغُلُّ مؤمنٌ [حديث أبي هريرة: لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وهو مُؤْمِنٌ. قالَ ابنُ شِهابٍ: فأخْبَرَنِي عبدُ المَلِكِ بنُ أبِي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ أنَّ أبا بَكْرٍ كانَ يُحَدِّثُهُمْ هَؤُلاءِ عن أبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ يقولُ: وكانَ أبو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ معهُنَّ: ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ. وفي حَديثِ هَمَّامٍ: يَرْفَعُ إلَيْهِ المُؤْمِنُونَ أعْيُنَهُمْ فيها وهو حِينَ يَنْتَهِبُها مُؤْمِنٌ. وزادَ: ولا يَغُلُّ أحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وهو مُؤْمِنٌ، فإيَّاكُمْ إيَّاكُمْ.] [وحديث ابن عباس: لا يَغُلُّ مؤمنٌ] .
لا مزيد من النتائج