نتائج البحث عن
«كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم : هو للإخوة ، قال : " لا يكون»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زيدًا رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يُشرِّكُ، كانَ يجعَلُ الثُّلثَ للإخوَةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ للأبِ والأمِّ .
أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُقاسِمانِ الجدَّ معَ الأخوةِ ما بينَه وبينَ أن يَكونَ السُّدسُ خيرًا لَه من مُقاسَمةِ الأخوةِ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
عن ابنِ عباسٍ أن الأخَ للأمِّ والأختَ للأمِّ يرثان مع الأبِ .
أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّ الجدَّ يُقاسِمُ الأُخْوةَ للأبِ والأخوةَ للأُمِّ ما كانتِ القاسمةُ خيرًا له من الثُّلُثِ، فإنْ كثرتِ الأُخوةُ أُعطِيَ الجدُّ الثُّلُثَ. .
«سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ، فقيلَ: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ رأى مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَبَّه؟ قالَ: نَعمْ، فقُلْتُ لابنِ عبَّاسٍ: أَليس يقولُ اللهُ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ}، قالَ: لا أُمَّ لك، ذاك نورُه الَّذي هو نورُه الَّذي هو نورُه، إذا تَجَلَّى بنورِه لا يُدْرِكُه شيءٌ». .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
لا مزيد من النتائج