نتائج البحث عن
«كان ابن عباس يكره أن يباع الولاء قال : " أيأكل برقبة رجل حر ؟ " ويقول : " فلا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يكره أنْ يَتحرَّى شَهرًا، أو يومًا بصَومِه، ويقولُ: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن صامَ الأبدَ فلا صامَ. .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
عن ابنِ عباسٍ كان يَكرهُ البُسرَ وحدَهُ ويقولُ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَفْدَ عبدِ القيسِ عن المُزَّاءِ فأرْهبَ أن تكونَ البُسرَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، كان يَكرَهُ البُسرَ وَحْدَه، ويَقولُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفدَ عَبدِ القَيسِ عن المُزَّاءِ، فأَرهَبُ أنْ تَكونَ البُسرَ. .
حديثُ ابنِ عباسٍ : مَن قال لامرأتِه : أنتِ طالِقٌ إن شاء اللهُ، فلا شيءَ عليه، ومَن قال لغُلامِه : أنتَ حُرٌّ إن شاء اللهُ، أو عليه المَشيُ إلى بيتِ اللهِ فلا شيءَ عليه .
حديثُ: الذي نهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ قَبْلَ أن يُستَوف [يعني حديث: من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يُباعَ الوَلاءُ أو يُوهَبَ .
حَديثُ يَعْقوبَ بنِ حُمَيْدِ بنِ كاسِبٍ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ؟ أَخبَرَنا أبو مُحمَّدٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، قالَ: حَدَّثَنا موسى بنُ إسْماعيلَ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: الوَلاءُ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ. أَخبَرَنا أبو مُحمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي حاتِمٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبي، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَحْوَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يَكْرَهُ لُحومَ الخَيلِ .
الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: المُدَبَّرُ لا يُباعُ ولا يوهَبُ، وهو حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ. .
حَديثُ: الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ... الحديث [يعني حديث: الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ] .
الولاءُ لُحمةٌ كالنسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ .
لا يُبَاعَ الولاءُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَّثُ .
كتب عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إلى السائبِ بنِ الأقرعِ : أيُّما رجلٍ من المسلمين وجد رقيقَه ومتاعَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن وجده في أيدي التجارِ بعدَ ما قُسِم فلا سبيلَ إليه ، وأيُّما حُرٍّ اشتراه التجارُ فرُدَّ عليهم رؤسَ أموالِهم ، فإن الحرَّ لا يُباعُ ولا يُشترى .
لا مزيد من النتائج