نتائج البحث عن
«كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يبيع من غلمانه النخل ، السنة والسنتين والثلاث ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، أوِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَلِّفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ، ووقتٍ مَعلومٍ» .
قدِمَ المدينةَ وَهُم يُسلِّفونَ في التَّمرِ السَّنةَ والسَّنتينِ وربَّما قالَ السَّنتينِ والثَّلاثَ فقالَ مَن سلَّفَ فليُسلِّفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ وأجلٍ مَعلومٍ .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسلفون في التمرِ السَّنَةَ والسَّنتينِ وربَّما قال : والثلاثَ فقال : من أَسْلَفَ فليَسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتَيْنِ والثَّلاثِ في الرَّكعةِ الواحدةِ مِن المُفصَّلِ في صلاةِ الفَريضةِ. .
قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْنِ، أوِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَلِّفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، ووَقتٍ مَعلومٍ. .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما قالَ: كانَ التَّأْريخُ منَ السَّنةِ الَّتي قدِمَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ، وفيها وُلِدَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ. .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. فقال الرَّجُلُ: وأيُّ شَيءٍ يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ إلى جانِبِه: حتَّى يُحرَزَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما قالَ: من السُّنَّةِ أن لا يصلِّيَ بالتَّيمُّمِ إلَّا صلاةً واحدةً .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: من السُّنةِ أنْ لا يصليَ بالتيمُّمِ الواحدِ أكثرَ من صلاةٍ واحدةٍ. .
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يلتزِمُ ما بينَ الركنِ والبابِ ، وكان يقول : ما بينَ الركنِ والبابِ يُدعَى المُلتَزَمَ ، لا يلزمُ ما بينهما أحد يسألُ اللهَ عز وجل شيئا إلا أعطاهُ إياهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: مِن السُّنَّةِ ألَّا يُصَلِّيَ بالتَّيمُّمِ إلَّا مَكتوبةً واحدةً، ثمَّ يَتيمَّمَ لِلأُخرى. .
لا مزيد من النتائج