نتائج البحث عن
«كان ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون ، إلا بالعروض»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه لا تجوزُ مقاطعتُه [ أي المكاتبُ ] إلا بالعروضِ .
عَن جَبَلةَ، قال: كانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، قال: وقد كانَ أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ، فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، قال حَجَّاجٌ: نَهى عَنِ القِرانِ إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاه، وقال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ في الِاستِئذانِ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ. .
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، قال: وقد كان أَصابَ النَّاسَ يَومَئذٍ جَهْدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ، فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمرَ ونحنُ نَأكُلُ، فيقولُ: لا تُقارِنوا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. قال شُعْبةُ: لا أُرى في الاستِئذانِ إلَّا أنَّ الكَلِمةَ مِن كلامِ ابنِ عُمرَ. .
كان ابنُ عمرَ يمُرُّ بنا فيقولُ: لا تُقارِنوا فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن القِرانِ إلَّا أنْ يستأذِنَ الرَّجلُ أخاه .
عن جبلة بن سحيم قال: كان ابنُ زبيرٍ يرزقُنا التمرَ وبالناسِ يومئذٍ جهدٌ قال فمرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فنهانا عن الإقرانِ وقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الإقرانِ إلا أن يستأذنَ الرجلُ أخاه .
عَن جَبَلةَ بنِ سُحَيمٍ، قال: كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وكان قد أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ التَّمرَ فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا، فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ. قال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ، يَعني الِاستِئذانَ .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وبالنَّاسِ يَومَئذٍ جَهْدٌ، قال: فمَرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ، فنَهانا عنِ الإقرانِ، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. .
ابنُ عُمَرَ قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ القِرانِ إلَّا أنْ تَستأذِنَ أصحابَك. .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الإقرانِ ، إلَّا أن تَستأذِنَ أصحابَكَ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يكري أرضَ آلِ عمرَ فسأل رافعَ بنَ خَديجٍ فأخبره أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن كِراءِ الأرضِ فترك ذلك ابنُ عمرَ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال المكاتبون على شروطِهم .
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
لا مزيد من النتائج