نتائج البحث عن
«كان ابن مسعود : " لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
عن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ قالَ دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
الدَّجاجةُ والسِّنَّورُ والفأرةُ تقعُ في البئرِ فتموتُ قال : كان ابنُ مسعودٍ يرى النَّزحَ قال شجاعٌ : أو قال : يأمرُ بالنَّزحِ .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
طلَّقَني زَوْجي فلَمْ يجعَلْ لي سُكْنَى ولا نفَقَةً. قالَتْ: ووَضَعَ لي عشْرَةَ أقْفِزَةٍ عندَ ابنِ عَمٍّ له: خمسةٌ شعيرٌ، وخمسةٌ تمرٌ. قالَت: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ ذاكَ له. قالَتْ: فقال: صَدَقَ. فأمَرَني أن أعتَدَّ في بيتِ فُلانٍ. قال: وكان طلَّقَها طلاقًا بائِنًا. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كان لا يرى عليه حدًّا ولا عقدًا .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
وقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ: يكونُ بيعُها طلاقًا. .
لا مزيد من النتائج