نتائج البحث عن
«كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل لرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي . أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ لرَّجلِ: بادِلني امرأتَكَ وأبادلُكَ بامرأَتي أن تنزلَ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قالَ: فدخلَ عيينةُ بنُ حصنٍ الفزاريُّ علي النَّبِيِّ وعندَهُ عائشةُ رحمَةُ اللَّهِ عليها فدخلَ بغيرِ إذنٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ: فأينَ الاستئذانُ، قالَ يا رسولَ اللَّهِ: ما استأذنتُ على رجُلٍ من مضرَ منذُ أدرَكتُ، ثمَّ قالَ: مَن هذِهِ الحميراءُ التي جنبِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ: هذِهِ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ. قالَ: فلا أنزِلُ لَكَ عن أحسَنِ الخَلقِ، قالَ: يا عيينةُ إنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى قد حرَّمَ ذلِكَ. قالَ: فلمَّا أن خرجَ قالت عائشةُ رحمةُ اللَّهِ عليْها من هذا قالَ أحمقُ مطاعٌ وإنَّهُ على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ
كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ لرَّجلِ: بادِلني امرأتَكَ وأبادلُكَ بامرأَتي أن تنزلَ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قالَ: فدخلَ عيينةُ بنُ حصنٍ الفزاريُّ علي النَّبِيِّ وعندَهُ عائشةُ رحمَةُ اللَّهِ عليها فدخلَ بغيرِ إذنٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ: فأينَ الاستئذانُ، قالَ يا رسولَ اللَّهِ: ما استأذنتُ على رجُلٍ من مضرَ منذُ أدرَكتُ، ثمَّ قالَ: مَن هذِهِ الحميراءُ التي جنبِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ: هذِهِ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ. قالَ: فلا أنزِلُ لَكَ عن أحسَنِ الخَلقِ، قالَ: يا عيينةُ إنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى قد حرَّمَ ذلِكَ. قالَ: فلمَّا أن خرجَ قالت عائشةُ رحمةُ اللَّهِ عليْها من هذا قالَ أحمقُ مطاعٌ وإنَّهُ على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ .
كان البَدَلُ في الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ: انْزِلْ لي عن امرأتِك، وأَنْزِلُ لك عن امرأتي. .
كان البدلُ في الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ: انزِلْ لي عنِ امرأتِكَ وأنزِلُ لكَ عنِ امرأتي وأزيدُكَ .
كان البدلُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ بادلْنِي امرأتَكَ وأُبَادِلُكَ امْرَأَتِي أيْ تنزِلُ لي عنِ امرأتِكَ وأَنزِلُ لكَ عنِ امرأَتِي فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قال فدخل عُيَيْنَةُ بنُ حصنِ الفزارِيُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعندَهُ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها فدخل بغيرِ إذنٍ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأينَ الاستئذانُ فقال يا رسولَ اللهِ واللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرَ منذُ أدركْتُ ثم قال مَنْ هذِه الحميراءُ إلى جنبِكَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذِه عائشةُ أمُّ المؤمنينَ قال أفَلَا أَنزِلُ لكَ عن أحسنِ الخلْقِ قال يا عُيَيْنَةُ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ قال فلمَّا خرج قالَتْ عائشَةُ رحمةُ اللهِ عليها مَنْ هذا قال أحمَقٌ مُطَاعٌ وإنه على ما تَرَيْنَ لَسَيَّدُ قومِهِ .
أبي هريرةَ : كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ انزلُ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي وأزيدُكَ .
حديثِ أبي هريرةَ كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ انزل لي عنِ امرأتِك وأنزلُ لَك عنِ امرأتي وأزيدُكَ [يعني حديث: كان البدلُ في الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ أَنزلُ لك عن امرأتي وتنزلُ لي عن امرأتِكَ وأزيدُكَ قال فأنزل اللهُ { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكَ وَلَوْ أَعْجَبِكَ حُسْنُهُنَّ } قال فدخل عُيَينةُ بنُ حِصنٍ الفَزاريُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعنده عائشةُ بغير إذنٍ فقال له عليه السلامُ يا عيينةُ وأين الاستئذانُ قال يا رسولَ اللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرٍ منذُ أدركتُ ثم قال من هذهِ الحُمَيراءُ التي هي جنبَك يا رسولَ اللهِ قال هذه عائشةُ أمُّ الْمُؤْمِنينَ فقال عُيينةُ يا رسولَ اللهِ أفلا أنَزلُ لك عن أحسنِ الخَلق ِقال يا عيينةُ إنَّ اللهَ حرَّم ذلك قال فلما خرج قالت عائشةُ يا رسولَ اللهِ من هذا قال هذا أحمقٌ مُطاعٌ وإنه على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ] .
كان البدلُ في الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ أَنزلُ لك عن امرأتي وتنزلُ لي عن امرأتِكَ وأزيدُكَ قال فأنزل اللهُ { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكَ وَلَوْ أَعْجَبِكَ حُسْنُهُنَّ } قال فدخل عُيَينةُ بنُ حِصنٍ الفَزاريُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعنده عائشةُ بغير إذنٍ فقال له عليه السلامُ يا عيينةُ وأين الاستئذانُ قال يا رسولَ اللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرٍ منذُ أدركتُ ثم قال من هذهِ الحُمَيراءُ التي هي جنبَك يا رسولَ اللهِ قال هذه عائشةُ أمُّ الْمُؤْمِنينَ فقال عُيينةُ يا رسولَ اللهِ أفلا أنَزلُ لك عن أحسنِ الخَلق ِقال يا عيينةُ إنَّ اللهَ حرَّم ذلك قال فلما خرج قالت عائشةُ يا رسولَ اللهِ من هذا قال هذا أحمقٌ مُطاعٌ وإنه على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ .
خطَبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ فقالَ: لا تُسافرِ امرأةٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ ولا يدخُلْ عليها رجلٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ . فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي قدِ اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا وَكَذا وقد أردتُ أن أحُجَّ بامرأتي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احجُجْ معَ امرأتِكَ .
كُنَّا نقولُ في الجاهليَّةِ: أنعَمَ اللهُ بك عَينًا، وأنْعِمْ صَباحًا، فلمَّا كان الإسلامُ نُهينا عن ذلك. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: قال مَعمَرٌ: يُكرَهُ أنْ يقولَ الرَّجُلُ: أنعَمَ اللهُ بك عَينًا، ولا بأسَ أنْ يقولَ: أنعَمَ اللهُ عَينَكَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى لِرَجُلٍ رُؤْيَا قال فبعثَ إليه فجاء قال فجعَلَ يَقُصُّها عليه قال وكان الرجلُ عظيمَ البطنِ قال فجعل يقولُ بإصْبَعِهِ في بطنِه لو كان هذا في غيرِ هذا لكانَ خيرًا لَكَ .
في قولِه تعالَى { لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ } قال نزلت في ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شماسٍ وكان به وقرٌ فكانوا يُوسعون له في مجلسِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأتى قومًا يقولُ تفسَّحوا حتى انتهى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال لرجلٍ تنَحَّ فلم يتنحَّ فقال من هذا فقال الرجلُ أنا فلانٌ فقال بل أنت ابنُ فلانةٍ لأمٍّ كان يُعيَّرُ فيها في الجاهليةِ فخَجِل الرجلُ فنزلت فقال ثابتٌ لا أفخرُ بعدَها على أحدٍ في الحسبِ .
كان الرَّجلُ يقولُ: أمَرَتْني نفْسي بكذا، وأمَرَتْني نفْسي بكذا، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]. .
أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : قذَفَني ، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
لا مزيد من النتائج