نتائج البحث عن
«كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به ، وإن جاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الرجُلُ أَحَقُّ بمالِ ولدِه إذا كان صغيرًا فإذا كبِرَ واحتازَ مالَه فهو أَحَقُّ به .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ . .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
مَن أَدرَك مالَه في الفَيءِ قبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له وإنْ أَدرَكه بعدَ أنْ قُسِم فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ .
مَن أدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ. .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ العبْدَ إذا جاء فأسلَمَ، ثمَّ جاء مَولاهُ فأسلَمَ؛ فمَولاهُ أحَقُّ به. .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
حديث في الرَّجلِ الَّذي أسلم وأتتِ امرأتُه بعده مُسلِمةً [يعني حديث: أنَّ رجُلًا جاءَ مُسلِمًا على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم جاءتِ امرأتُه مُسلمةً بعدَه، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها قد كانتْ أسلمَتْ معي، فرَدَّها عليه.] .
جاء رجلٌ رسولَ اللهِ فقال : أرأيتَ رجلًا غزا يلتمسُ الأجرَ و الذكرَ ؛ مالَه ؟ فقال رسولُ اللهِ ( لا شيءَ له ) فأعادها ثلاثَ مِرارٍ ، و يقول رسولُ اللهِ ( لا شيءَ له ) ثم قال : إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ لا يقبلُ من العملِ إلا ما كان له خالصًا و ابتُغِيَ به وجهُه .
لا مزيد من النتائج