نتائج البحث عن
«كان الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون : لا صدقة في الغنم حتى»· 15 نتيجة
الترتيب:
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
نُسخةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَ في الصَّدقةِ، وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُم، فوَعيتُها على وجهِها، وَهيَ الَّتي نَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالِمٍ وعبدِ اللَّهِ ابنَي ابنِ عمرَ حينِ أُمِّرَ على المدينةِ وأمرَ عمَّالَهُ بالعَمَلِ بِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
جاءَ كِتابُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ إلى أبي وهُو بمِنًى أنْ: لَا تَأخُذْ مِنَ العَسَلِ ولا مِنَ الخَيلِ صَدَقةً. .
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ] .
عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، كَتَبَ إليَّ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ أن أنسَخَ له وصيَّةَ فاطِمةَ «فكان في وصيَّتِها السِّترُ الذي يَزعُمُ النَّاسُ أنَّها أحدَثَته، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ عليها، فلَمَّا رَآهُ رَجَعَ». .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
هذه نسخة كتاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، فذكَرَ الحديثَ. قال: فإذا كانَتْ إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تِسعًا وثلاثين ومِئةً، فإذا كانت أربَعينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وأربَعينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمْسينَ ومِئةً، ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبْعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تِسعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئَتينِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنينَ وُجِدتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغنَمِ فذكَرَ نحوَ حديثِ سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنَمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. .
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ بَعَثَ ابنَ الزُّبَيرِ الحنظليَّ إلى الحَسَنِ فقال له: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم استَخلَف أبا بَكرٍ؟ فقال الحَسَنُ: أوفي شَكٍّ صاحِبُك؟! واللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو استَخلَفه حينَ أمَرَه بالصَّلاةِ دونَ النَّاسِ، ولَهو كان أتقى للَّهِ مِن أن يَتَوثَّبَ عليها. .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
لا مزيد من النتائج