نتائج البحث عن
«كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال كان المالُ للوَلد، وكانتِ الوَصيَّةُ للوَالدَينِ، فنسخَ اللَّهُ مِن ذلك ما أحبَّ، فجَعلَ للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأُنثيَينِ، وجعلَ للأبوَينِ لكلِّ واحدٍ منهُما السُّدُسَ، وجعلَ للمرأةِ الثُّمنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ.
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال : كان المالُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدين، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحبَّ ، فجَعَلَ للذكرِ مثلَ الأُنَثَيْينِ ، وجعَلَ للأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسَ والثُلُثَ ، وجَعَلَ للمرأةِ الثُمُّنَ والرُّبُعُ ، وللزوجِ الشَّطْرُ والرُّبُعُ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان المالُ للولدِ، وكانت الوصيةُ للوالدين، فنسخ اللهُ من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدسَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزوجِ الشطرَ والرُّبُعَ.
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكانَتِ الوَصِيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ ، حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، في قَوْلِه تَعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فكانَتِ الوَصيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فكانت الوصيَّةُ كذلك حتى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فكانَتِ الوَصِيَّةُ كذلك، حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ. .
سمِعتُ ابن عُمرَ يقولُ : { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } قال : نسخَتها آيةُ المواريثِ .
سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ في قولِه : ?إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ? قال : نسختْها آيةُ الميراثِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قامَ فخَطَبَ النَّاسَ ها هنا -يعني بالبَصْرةِ- فقَرَأَ عليهم سورةَ البقرةِ، وبيَّنَ ما فيها، فأَتى على هذه الآيةِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180] قالَ: نُسِخَتْ هذه، ثُمَّ ذَكَرَ ما بَعْدَهُ. .
لا مزيد من النتائج