نتائج البحث عن
«كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته ، وإذا حال الحول على»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ دعا على عُتبةَ حينَ كسرَ رباعيَّتَهُ اللَّهمَّ لا تُحل عليْهِ الحولَ حتَّى يموتَ كافرًا. فما حالَ عليْهِ الحولُ حتَّى ماتَ كافرًا إلى النَّارِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
كانوا يلتفِتونَ في صلاتِهم حتَّى نزلت قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فأقبَلوا على صلاتِهم ونظَروا أمامَهم وَكانوا يستحبُّونَ أن لا يجاوزَ بصرُ أحدِهم موضعَ سجودِهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ : أنَّهُ قال في المالِ المُستفادِ : يُزكِّيهِ حين يَستفيدُهُ ، وقال ابنُ عمرَ : حتى يحولَ عليْهِ الحَولُ .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
عن ابنِ عُمرَ: أنَّه كان يُحلِّي بَناتِه وجَوارِيَه بالذَّهبِ، ولا يُخرِجُ زَكاتَه. .
عن ابن عباسٍ أنه كان يُخرجُ زكاتهُ ثم يقولُ : جهّزونَا منها إلى الحجّ .
إن كان المُسلِمون ليَشتري أحدُهم الأُضحيةَ فيُسَمِّنُها ويذبحُها في آخِرِ ذي الحِجَّةِ .
عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه كان إذا أَعطى الرجلَ عطاءَه قال : هل لكَ مالٌ؟ قال : فإنْ قال : نعَم أخَذ زكاتَه ؛ فإذا لم يكُنْ له مالٌ قال : لا تُزَكِّه حتى يحولَ عليه الحَولُ .
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «كانَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ مِن أفاضِلِ النَّاسِ، وكانَ يَقولُ: لو أَكونُ كما أَكونُ على حالٍ مِن أحْوالِ ثَلاثٍ لَكُنْتُ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، وما شَكَكْتُ في ذلك: حينَ أَقرَأُ القُرآنَ، أو حينَ أَسْمَعُه يُقرَأُ، وإذا سَمِعْتُ بخُطْبةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإذا شَهِدْتُ جِنازةً، وما شَهِدْتُ جِنازةً قَطُّ فحَدَّثْتُ نَفْسي سِوى ما هو مَفْعولٌ بِها وما هي صائِرةٌ إليه». .
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا .
ليس في المالِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
ليسَ في المالِ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ. .
لا مزيد من النتائج