نتائج البحث عن
«كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ، ولم ينزل ، فلا غسل عليه ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
كانَ رجالٌ منَ الأنصارِ يُفتونَ أنَّ الرَّجلَ إذا جامعَ المرأةَ، ولم يُنزلْ، فلا غُسلَ عليهِ، وَكانَ المُهاجرونَ، لا يُتابعونَهُم على ذلِكَ
كانَ رجالٌ منَ الأنصارِ يُفتونَ أنَّ الرَّجلَ إذا جامعَ المرأةَ، ولم يُنزلْ، فلا غُسلَ عليهِ، وَكانَ المُهاجرونَ، لا يُتابعونَهُم على ذلِكَ .
أنَّها سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تَرَى في منامِها ما يَرَى الرجُلُ، فقال: ليسَ عليها غُسْلٌ حتى ينزِلَ الماءُ كما أنَّ الرجُلَ ليس عليه غُسلٌ حتَّى يُنزِلَ. .
أنَّها سأَلَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجلُ، فقال: "ليس عليها غُسلٌ حتى يَنزِلَ الماءُ، كما أنَّ الرَّجلَ ليس عليه غُسلٌ حتى يُنزِلَ". .
يا رَسولَ اللهِ، إذا جامع الرَّجُلُ المَرأةَ فلَم يُنزِلْ؟ قال: يَغسِلُ ما مَسَّ المَرأةَ منه، ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي .
أنَّها سألَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ تَرى في منامِها ما يرى الرجلُ ؟ فقال : ليسَ عليْها غسلٌ حتى تنزلَ ، كما أنَّ الرجلَ ليسَ عليْهِ غسلٌ حتى ينزلَ .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال : يا رسولَ اللهِ إذا جامع الرجلُ المرأةَ فلم يُنزِلْ ، قال يَغسلُ ما مسَّ المرأةَ ثم يتوضَّأ ويُصلِّي .
يا رسولَ اللهِ ! إذا جامَع الرجُلُ امرأَتَه فلَم يُنزِلْ ، قال: يَغسِلُ ما مَسَّ المرأَةَ ، ثم يتوَضَّأُ ، ويُصَلِّي .
عن خولةَ بنتِ حكيمٍ أنها سألتِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقالَ ليس عليها غسلٌ حتى تنزلَ كما أن الرجلَ ليس عليه غسلٌ حتى ينزلَ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال:ليس عليها غسلٌ حتى تُنْزَلَ كما أنه ليس على الرجلِ غسلٌ حتى يُنْزَلَ. .
أنَّها سأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأَةِ تَرى في منامِها ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال: ليس عليها غُسلٌ حتى تُنزِلَ، كما أنَّه ليس على الرَّجُلِ غُسْلٌ حتى يُنزِلَ. .
عن صواحبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من نساءِ الأنصارِ والتابعاتِ مِنهنَّ : أنَّ المرأةَ الجنبَ والحائضَ إذا امتَشطَتْ بحناءٍ رقيقٍ أن ذلك يُجزئُها من غَسلِ رأسِها للحيضةِ والجنابةِ ولا تعيدُ غَسلَهُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يجدُ البللَ ولا يذكرُ احتلامًا، قال: يغتسلُ. وعن الرجلِ يرى أن قد احتلمَ ولم يجدِ البللَ. قال: لا غُسلَ عليه. قالت أُمُّ سُليمٍ: المرأةُ ترى ذلك أعليها غسلٌ ؟ قال: نعم ,إنما النساءُ شقائقُ الرجالِ. .
كان زيدُ بنُ ثابتٍ يقصُّ في المسجدِ فقال في قصصِه : إذا خالط الرجلُ المرأةَ ولم يُمْنِ فليس عليه غسلٌ ، فقام رجلٌ من المجلسِ إلى عمرَ ، وقال فيه : فالتفتَ عمرُ إلى رفاعةَ بنِ رافعٍ ، وقال فيه بعدَ قولِ عليٍّ ومعاذٍ : فقال عمرُ : قد اختلفتُم وأنتم أهلُ بدرٍ الأخيارُ .
قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إذا جامَعَ أحَدُنا فلَم يُنزِلْ ما عليه؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَغسِلُ ما مَسَّ المَرأةَ مِنهُ، وليَتَوضَّأْ، ثُمَّ ليُصَلِّ. .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يجد البللَ ولا يذكر احتلامًا ؟ قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللًا ؟ قال : لا غسل عليه . قالت أم سلمةَ : يا رسول اللهِ، هل على المرأة ترى ذلك غسلٌ ؟ قال : نعم إنَّ النساءَ شقائقُ الرجالِ .
لا مزيد من النتائج