نتائج البحث عن
«كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه فقال له جابر : " لا تمنع شيئا من ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
يُجزئُ مِنَ الوضوءِ المدُّ، ومنَ الجَنابةِ الصَّاعُ فقالَ لَهُ رجلٌ: لا يَكْفينا ذلِكَ يا جابرُ فقالَ: قَد كفَى مَن هوَ خيرٌ منكَ وأَكْثرُ شعرًا .
«يُجْزِئُ مِنَ الوُضوءِ المُدُّ، ومِنَ الجَنابَةِ الصَّاعُ». فقالَ له رَجُلٌ: لا يَكْفينا ذلك يا جابِرُ. فقالَ: قدْ كَفى مَنْ هو خَيْرٌ مِنْكَ وأَكْثَرُ شَعْرًا. .
حديث: كُنتُ عِندَ جابِرٍ وعِندَه قَومٌ فسَألوهُ عَنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ [فقال: يَكفيكَ صاعٌ، فقال رَجُلٌ مِنهُم: واللهِ ما يَكفيني ذلك لا إليه ولا إليه. فقال جابِرٌ: قد كانَ يَكفي مَن هو أوفى مِنكَ شَعَرًا، وخَيرٌ مِنكَ] .
لمَّا وقع في عينِ ابنِ عباسٍ الماءُ أراد أن يُعالِجَ عينَه ، فقال : تَمكثُ كذا وكذا يومًا لا تُصلِّي إلا مضطجعًا ، فكرِههُ . وفي روايةٍ قال ابنُ عباسٍ : أرأيتَ إن كان الأجلُ قبلَ ذلكَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يعالِجَ المُحرِمُ يديْهِ بالدَّسَم، وأن يدْهنَ بالسَّمنِ رأسَهُ لصُداعٍ أصابَهُ ولم يجعل في ذلِكَ شيئًا .
حديث: "قال عُمَرُ: لا تُغالوا مُهورَ النِّساءِ [فإنَّه لا يَبلغُني عن أحدٍ ساقَ أكثرَ من شيءٍ ساقَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو سيقَ إليه، إلَّا جعلتُ فضلَ ذلك في بيتِ المالِ. ثمَّ نزلَ، فعَرَضَت له امرأةٌ من قُرَيشٍ، فقالت: يا أميرَ المؤمنينَ، أ كِتابُ اللهِ أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو قولُكَ؟ قال: بل كتابُ اللَّهِ، فما ذاكَ؟ فقالت: نَهيتَ النَّاسَ آنفًا أن يُغالوا في صَداقِ النِّساءِ، واللهُ يقولُ في كتابِه: {وآتَيتُم إحداهُنَّ قِنطارًا فلا تَأخُذوا مِنه شَيئًا}. فقال عمرُ -رَضيَ اللهُ عنه-: كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمرَ! مرَّتينِ أو ثلاثًا، ثمَّ رجعَ إلى المنبرِ فقال للنَّاسِ: إنِّي كنتُ نَهيتُكم أن تُغالوا في صداقِ النِّساءِ، ألا فليفعَلْ رَجلٌ في مالِه ما بدا له]". .
تزوَّجَ رَجُلٌ امرأةَ ابنِ رَواحةَ، فقال لها: تَدرينَ لِمَ تَزوَّجتُكِ؟ لتُخبِريني عن صَنيعِ عبدِ اللهِ في بَيْتِه. فذكَرَتْ له شيئًا لا أحفَظُه، غيرَ أنَّها قالتْ: كان إذا أرادَ أنْ يَخرُجَ مِن بَيْتِه صلَّى رَكعتَينِ، وإذا دخَلَ صلَّى رَكعتَينِ، لا يَدَعُ ذلك أبدًا. .
عن جابِرٍ قالَ: رَخَّصَ لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العَصا والسَّوْطِ والحَبْلِ وأَشباهِه يَلتَقِطُه الرَّجُلُ يَنْتفِعُ به. .
عن جابرٍ قالَ : رَخَّصَ لنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلمَ في العَصَا والسَّوْطِ والحَبْلِ وأشَبَاهِهِ يلتقطُ الرجلُ ينتفعُ بهِ .
خطَب عُمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه الناسَ ، فحمِد اللهَ تعالى وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ فإنَّه لا يبلغُني أنَّ أحدًا ساق أكثرَ مِنْ شيءٍ ساقه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو سِيق إليه إلا جعلتُ فضلَ ذلك في بيتِ المالِ ، ثم نزَل فعرَضتْ لهُ امرأةٌ مِنْ قريشٍ ، فقالت : يا أميرَ المؤمنين ! أكتابُ اللهِ تعالى أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو قولُك ؟ : قال بلْ كتابُ اللهِ تعالى فماذا ؟ قالتْ : نهيتَ الناسَ آنفًا أنْ يُغالوا في صَدَاقِ النساءِ واللهُ تعالى يقولُ في كتابِه ? وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ? فقال عُمرُ رضي اللهُ عنه : كلُّ أحدٍ أفقهُ مِنْ عُمرَ مرتينِ أو ثلاثًا ، ثم رجَع إلى المِنبرِ ، فقال للناسِ : إني كنتُ نهيتُكم أنْ تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ ألا فلْيَفعلْ رجلٌ في مالِه ما بدا له .
خطَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في النَّاسِ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثْنى عليه، ثم قال: لا تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ؛ فإنَّهُ لا يَبلُغْني عن أحَدٍ ساقَ أكثَرَ مِن شَيءٍ ساقَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو سيقَ إليهِ، إلَّا جعَلتُ فَضْلَ ذلك في بَيتِ المالِ. ثم نزَلَ، فعرَضَتْ له امرَأةٌ مِن قُريشٍ، فقالتْ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كِتابُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ، أو قَولُكَ؟ قال: بل كِتابُ اللهِ، بمَ ذاك؟ فقالت: إنَّكَ نَهيْتَ النَّاسَ آنِفًا أنْ يُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يَقولُ في كِتابِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، فقال عُمَرُ: كُلُّ أحَدٍ أفقَهُ مِن عُمَرَ، مَرَّتيْنِ، أو ثَلاثًا، ثم رجَعَ إلى المِنبَرِ، فقالَ للنَّاسِ: إنِّي كنتُ نَهَيتُكم أنْ تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، فليَفعَلْ رَجُلٌ في مالِهِ ما شاءَ. .
كُنَّا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مَجلِسٍ، فقال: تُبايِعوني على أن لا تُشرِكوا باللَّهِ شيئًا، ولا تَزنوا، ولا تَسرِقوا، ولا تَقتُلوا النَّفسَ التي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقِّ، فمَن وفى مِنكُم فأجرُه على اللهِ، ومَن أصابَ شيئًا مِن ذلك فعوقِبَ به فهو كَفَّارةٌ له، ومَن أصابَ شيئًا مِن ذلك فسَتَرَه اللهُ عليه، فأمرُه إلى اللهِ؛ إن شاءَ عَفا عنه، وإن شاءَ عَذَّبَه. وفي روايةٍ: وزادَ في الحَديثِ، فتَلا علينا آيةَ النِّساءِ: {أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شيئًا} الآيةَ. .
ركِب عمرُ بنُ الخطَّابِ منبرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال : أيُّها النَّاسُ ما إكثارُكم في صُدُقِ النِّساءِ وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه ، وإنَّما الصَّدقاتُ فيما بينهم أربعُمائةِ درهمٍ ، فما دون ذلك ، ولو كان الإكثارُ في ذلك تقوًى عندَ اللهِ أو مكرُمةً لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنَّ ، وما زاد رجلٌ في صداقِ امرأةٍ على أربعِمائةِ درهمٍ ، قال : ثمَّ نزل فاعترضته امرأةٌ من قريشٍ ، فقالت له : يا أميرَ المؤمنين ، نهيتَ أن يزيدوا النِّساءَ في صدُقاتِهنَّ على أربعِمائةِ درهمٍ ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعتَ ما أنزل اللهُ في القرآنٍ ؟ قال : وأيُّ ذلك ؟ فقالت : أما سمعتَ اللهَ يقولُ { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . . } [ النِّساء : 20 ] قال : فقال : اللَّهمَّ غفرانَك ، كلُّ النَّاسِ أفقهُ من عمرَ ، قال : ثمَّ رجع فركِب المنبرَ ، فقال : أيُّها النَّاسُ إنِّي كنتُ نهيتُكم أن تزيدوا النِّساءَ في صدُقَاتِهنَّ على أربعِمائةِ درهمٍ ، فمن شاء أن يُعطيَ من مالِه ما أحبَّ .
قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . . . } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
دخلنا على النَّبيِّ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، وَهوَ يعالجُ شيئًا ، فأعنَّاهُ عليْهِ ، فقالَ : لاَ تيئسا منَ الرِّزقِ ما تَهزَّزت رءوسُكما ، فإنَّ الإنسانَ تلدُهُ أمُّهُ أحمرَ ، ليسَ عليْهِ قشرٌ ، ثمَّ يرزقُهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ. .
لا مزيد من النتائج