نتائج البحث عن
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل ، فيجيء هذا بتمره»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤتى بالتَّمرِ عِندَ صِرامِ النَّخلِ، فيَجيءُ هذا بتَمرِه، وهذا مِن تَمرِه، حتَّى يَصيرَ عِندَه كَومًا مِن تَمرٍ، فجَعَلَ الحَسَنُ والحُسَينُ رَضيَ اللهُ عنهما يَلعَبانِ بذلك التَّمرِ، فأخَذَ أحَدُهما تَمرةً، فجَعَلَها في فيه، فنَظَرَ إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخرَجَها مِن فيه، فقال: أما عَلِمتَ أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَأكُلونَ الصَّدَقةَ؟ .
أبو لُبابَةَ الأَسلميُّ: أنَّ ناقةً مِن بِلادِه سُرِقت فوَجَدها عندَ رَجلٍ منَ الأَنصارِ، قال: فقُلتُ لَه: ناقَتي أُقيمُ عَليها البَيِّنةَ، فأَقمتُ البَيِّنةَ وأقامَ البَيِّنةَ عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم أنَّه اشْتَراها بِثَمانيَ عَشرةَ شاةً مِن مُشركٍ مِن أَهلِ الطَّائفِ، فتَبسَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم ثُمَّ قال: ما شِئتَ يا أَبا لُبابةَ، إن شئتَ دَفعتَ إليه ثَمانيَ عشرةَ شاةً وأَخذتَ الرَّاحلةَ، وإن شئتَ خَليتَ عَنها. قال: فقُلتُ لَه: لَه ما عِندي ما أُعطيه اليومَ ولكن يُؤخِّرُ ثَمنَه إلى صِرامِ النَّخلِ. قال: فَقوَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم كلَّ شاةٍ بِثَلاثينَ صاعًا مِن تَمرٍ إلى صِرامِ النَّخلِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤتَى بالتَّمرِ فيه الدُّودُ . . . .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يؤتى بالتَّمرِ فيهِ دودٌ . . . .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يؤتى بالتَّمرِ فيه دودٌ [فجعلَ يفتِّشُهُ يخرجُ السُّوسَ منْهُ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يؤتى بالتَّمرِ فيه دودٌ [فجعلَ يفتِّشُهُ يخرجُ السُّوسَ منْهُ] فذَكَرَ مَعناه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتى بالتَّمْرِ فيه دودٌ، فذَكَرَ مَعْناه، [أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتَمْرٍ عَتيقٍ، فجَعَلَ يُفَتِّشُه، يُخرِجُ السُّوسَ مِنه]. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ والمُزابنةِ قال والمُحاقلةُ الشَّرطُ في الزرعِ والمُزابنةُ التَّمرُ بالتَّمرِ في النَّخلِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرى الثَّمرُ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ؛ فإنَّ ذلك ربًا، ورخَّص في العرايا. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المحاقَلةِ والمزابَنةِ قالَ والمُحاقَلةِ: الشِّركُ في الزَّرعِ والمزابنةُ: التَّمرُ بالتَّمرِ في النَّخْلِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ". .
لا مزيد من النتائج