نتائج البحث عن
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش»· 16 نتيجة
الترتيب:
كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُعطِي المرأةَ والمملوكَ من الغنائمِ ما يُصيبُ الجيشَ
كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُعطِي المرأةَ والمملوكَ من الغنائمِ ما يُصيبُ الجيشَ .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن الغَنائمِ ما يُصيبُ الجَيشَ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُعطي المرأةَ ، والمَملوكَ منَ المغنمِ ، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن المَغنَمِ، دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ دون ما يصيب الجيشَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ [ وفي لفظٍ بزيادةِ ] دونَ ما يُصيبُ الجيشَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي العَبدَ والمَرأَةَ مِن الغَنائمِ. .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فقال: يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
لا مزيد من النتائج