نتائج البحث عن
«كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع»· 13 نتيجة
الترتيب:
أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه نفَرًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ، وسعدَ بنَ مالِكٍ، وأُسامةَ، وكان جارايَ منهم سعدٌ، وابنُ مسعودٍ يَدفعانِ أرضَهما بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
أقطعَ عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ نفرًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ وسعدَ بنَ مالِكٍ وأسامةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكانَ جارَيَّ منهُم سعدُ بنُ مالِكٍ وابنُ مَسعودٍ يدفعانِ أرضَيهِما بالثُّلثِ والرُّبعِ .
، عن إبراهيمَ بنِ المُهاجِرِ قالَ: سألتُ موسَى بنَ طلحةَ عنِ المزارَعةِ، فقالَ: أقطَعَ عثمانُ عبدَ اللَّهِ أرضًا وأقطعَ سعدًا أرضًا وأقطعَ خبَّابًا أرضًا وأقطعَ صُهَيْبًا أرضًا فَكِلا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلثِ والرُّبعِ .
عن موسى بنِ طَلحةَ بنَحَوْهِ، وزاد: وخَبَّابٌ. يعني حديثَ: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ قال: سألْتُ موسى بنَ طَلحةَ عنِ المُزارَعةِ، فقال: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
كُنَّا نُحاقِلُ الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُكريها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، فجاءَنا ذاتَ يَومٍ رَجُلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ اللهِ ورَسولِه أنفَعُ لَنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ فنُكريَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، وأمَرَ رَبَّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوى ذلك. [وفي روايةٍ]: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكريها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ .
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
لا مزيد من النتائج