نتائج البحث عن
«كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمسمائة درهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يصدُقِ امرأةً من نسائهِ ولا أُصدِقتِ امرأةٌ من بناتهِ أكثرَ من خمسمائةِ درهمٍ .
سَألتُ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه ثِنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قال: قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه. .
سَألْتُ عائشةَ كَمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزْواجَه؟ فقالتْ: كان صَداقُه اثنَتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً ونَشًّا، قالتْ: هل تَدري ما النَّشُّ؟ هو نِصفُ الأُوقيَّةِ، فذلك خَمسُ مِئةِ دِرهمٍ. .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سأَلتُ عائشةَ: كَم كانَ صداقُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ قالَت: كانَ صداقُهُ في أزواجِهِ اثنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، هل تدري ما النَّشُّ؟ هوَ نِصفُ أوقيَّةٍ ، وذلِكَ خمس مائة درهمٍ .
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: سَألتُ عائِشةَ، كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه اثنَتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
لا تَغْلوا في صَداقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تَقوى عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ كان أوْلاكُم بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما زَوَّجَ ثَيِّبًا مِن بَناتِهِ، ولا تزَوَّجَ امرَأةً مِن نِسائِهِ بأفضَلَ مِن ثِنتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً. .
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ] .
عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه سألَ عائشةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمْ أصَدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزواجَهُ؟ قالتْ: كان صَداقُهُ لأزواجِهِ [اثنتَيْ عَشْرَةَ] أوقيةً ونَشًّا، قالتْ: تَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالتْ: قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقيَّةٍ، فذلِكَ خَمْسُ مائةِ دِرْهمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأزواجِهِ. .
إنَّ مهرَ فاطمةَ كان خمسمائةَ درهمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، قال: أيُّها النَّاسُ، ما أكثَرَكم في صَداقِ النِّساءِ. وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه وإنَّما الصَّدُقاتُ فيما بينهم أربعُمائةِ دِرهَمٍ فما دونَ ذلك. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن أشياءَ فذَكَرَها منه أنه نَهَى عن بيعِ آجِلٍ بعاجِلٍ قال والآجِلُ بالعاجِلِ أن يكونَ لَكَ علَى الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ رجلٌ أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ ودَعِ البَقِيَّةَ .
أتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسألُهُ في صَداقٍ، فقال: كم أصدَقْتَ؟ قُلتُ: مِئَتَيْ دِرهَمٍ، قال: لو كنتم تَغرِفونَ مِن بُطحانَ، لمَا زادَ. .
أن النجاشيَّ زوَّجَ أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيانَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على صداقٍ أربعةِ آلافِ درهمٍ وكتبَ بذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَبِلَ. .
أنَّ النَّجاشيَّ زوَّجَ أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَداقِ أربعةِ آلافِ دِرهمٍ، وكتبَ بذلك إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ– فقَبِلَ. .
لا مزيد من النتائج