نتائج البحث عن
«كان عبد الله بن الزبير في العشر من ذي الحجة وابن عباس جالس ينهى عن المتعة في»· 14 نتيجة
الترتيب:
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البيتِ وسيأتي مَن ينهى عن ذلك وابنُ عبَّاسٍ جالسٌ إلى جنبِه .
نَهَى عنِ الْمُتْعَةِ [يعني حديث جابر بن عبدالله: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فأتَاهُ آتٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ، فَقالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُما مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عنْهما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لهمَا.] [وحديث علي بن أبي طالب: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.] .
سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُما يخطُبُ وَهوَ يعرِّضُ بابنِ عبَّاسٍ، يَعيبُ عليهِ قولَهُ في المتعةِ . فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: يسألُ أُمَّهُ إن كانَ صادِقًا، فسألَها، فقالَت: صدقَ ابنُ عبَّاسٍ، قد كانَ ذلِكَ . فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لو شِئتُ سمَّيتُ رجالًا من قُرَيْشٍ وُلِدوا فيها .
أقامَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ بمَكةَ تِسعَ سِنينَ، يُهِلُّ بالحَجِّ لِهِلالِ ذي الحِجَّةِ، وعُروةُ بنُ الزُّبَيرِ معه يَفعَلُ ذلك. .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سمعت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وعبدَ اللهِ بنَ عباسٍ وعبدَ اللهِ بنَ الزبيرَ سُئلوا عن العمرةِ قبلَ الحجِّ في المتعةِ فقالوا : نعم سنةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تقدَمُ فتَطوفُ بالبيتِ وبينَ الصفَا والمروةَ ثم تَحِلُّ وإن كان ذلك قبلَ يومِ عرفةَ بيومٍ ثم تُهلُّ بالحجِّ فتكونُ قد جمعتَ عمرةً وحَجةً أو جمع اللهُ لك عمرةً وحجةً .
سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، وعبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، سُئِلوا عن العُمْرةِ قَبلَ الحَجِّ في المُتعَةِ، فقالوا: نَعَمْ، سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَقدَمُ فتَطوفُ بالبَيتِ، وبينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ تَحِلُّ، وإنْ كان ذلك قَبلَ يَومِ عَرَفةَ بيَومٍ ثُمَّ تُهِلُّ بالحَجِّ، فتَكونُ قد جَمَعْتَ عُمْرةً، وحَجَّةً، أو جَمَعَ اللهُ لَكَ عُمْرةً وحَجَّةً. .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ ، رضي اللهُ عنه أهَلَّ هلالُ ذي الحجَّةِ ، ثم طافَ وسعَى ، ثم خرَج .
سمِعا ابنَ عمرَ يقولُ: لأن أعتمِرَ في العَشرِ الأُوَلِ من ذي الحجَّةِ ، أحبُّ إليَّ من أن أعتمرَ في العشرِ البَواقي .
أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ زوجُ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وابنُ خالتِها أمُّه هالةُ بنتُ خويلدِ بنِ أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيٍّ أختُ خديجةَ لأبيها وأمُّها فاطمةُ بنتُ زائدةَ وهو الأصَمُّ بنُ جُندُبِ بنِ هَرِمِ بنِ رَوَاحةَ بنِ حُجْرِ بنِ عبدِ مَعيصِ بنِ عامرِ بنِ لُؤَيٍّ ويُقالُ اسمُ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ مُهَشِّمٌ وكان يُسَمَّى جِرْوَ البَطْحاءِ وقال الزُّبَيرُ وحدَّثَني محمَّدُ بنُ حسَنٍ ويحيى بنُ محمَّدٍ قالا اسمُ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ لَقيطٌ قال الزُّبَيرُ وحدَّثَني محمَّدُ بنُ الضَّحَّاكِ عن أبيه قال اسمُ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ القاسمُ وذلك الثَّبَتُ في اسمِه وتوفِّي أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ في ذي الحِجَّةِ سنةَ ثِنْتَي عشْرةَ .
عن عثمانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزبيرِ رضي اللَّهُ عنهُم إباحةُ تغطيةِ المحرمِ وجهَهُ .
عن أبي نَضرةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهى عَنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بها. قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرى الحَديثُ، تَمَتَّعنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومَعَ أبي بَكرٍ- فلَمَّا وليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: «إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إحداهما مُتعةُ الحَجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ». .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ الزبَيرِ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم إباحَةُ تغطيةِ المُحرمِ وجهَهُ والفُتيا بهِ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، قال: شَهِدتُ ابنَ الزُّبَيرِ وابنَ عَبَّاسٍ، فقال ابنُ الزُّبَيرِ لابنِ عَبَّاسٍ: أتَذكُرُ حينَ استَقبَلنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد جاءَ مِن سَفَرٍ؟ فقال: نَعَم، فحَمَلَني وفُلانًا -غُلامًا مِن بَني هاشِمٍ- وتَرَكَكَ. .
سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ وعبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبيرِ سئلوا عنِ العمرةِ قبلَ الحجِّ في المتعةِ فقالوا نعم سنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تقدمُ فتطوفُ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ ثمَّ تحلُّ وإنَّ ذلكَ قبلَ يومِ عرفةَ بيومٍ ثمَّ تحلُّ بالحجِّ فتكونُ قد جمعتَ عمرةً وحجَّةً أو جمعَ اللَّهُ لكَ عمرةً وحجَّةً .
لا مزيد من النتائج