حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من أب وأم ، ولا بأخوات من أب مع»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية شاذة لا تصح عنه
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يلق إبراهيم زيدا قط
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8173
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفقا على غير حديث مثل هذا من فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه "
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/485
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
حديثٌ يرويه يحيى الأنصاريُّ، عن القاسمِ بنِ مُحمَّدٍ: أنَّ جَدَّتَينِ أتَتا أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ تطلُبانِ ميراثَهما؛ أُمَّ أمٍّ، وأمَّ أبٍ، فأعطى الميراثَ أمَّ الأمِّ دونَ أمِّ الأبِ، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ أخو بَني حارِثةَ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ، أعطَيتَ التي لو أنَّها ماتَت هي لم يَرِثْها؟ قال: فقسَّم بَينَهما. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 77
الحُكم
ضعيفيرويه ابنُ عُيَينةَ مُنفرِدًا، سمَّى الرَّجلَ الأنصاريَّ. فقال: عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ، وذكَر أنَّه شهِد بَدرًا معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، وعليُّ بنُ مُسهِرٍ، وجماعةٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن القاسمِ، فقالوا فيه: فقال رجُلٌ مِن الأنصارِ لأبي بكرٍ. ولم يُسمُّوه، ولم يقولوا: مِن أهلِ بَدرٍ.
شهدتُ عمرَ أشركَ الإخوةَ من الأبِ والأمِ مع الإخوةِ من الأمِّ ؛ فقيل لهُ : قضيتَ عامَ أولَ فلم تُشَرِّكْ ! قال . تلكَ على ما قضيْنا ، وهذهِ على ما قضينا .
الراوي
الحكم بن مسعود الثقفي
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/580
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده صالح
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8184
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
أوَّلُ جدَّةٍ أطعمَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمُّ أبٍ معَ ابنِها .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أوَّلُ جدَّةٍ أطعمَها رسولُ اللهِ السُّدسُ ، أمُّ أبٍ مع ابنِها و ابنُها حيٌّ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1687
الحُكم
ضعيفضعيف
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ليس بالقوي

لا مزيد من النتائج