حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ زيدًا رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يُشرِّكُ، كانَ يجعَلُ الثُّلثَ للإخوَةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ للأبِ والأمِّ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم لم ينفرد بهذه الرواية
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/22
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهمَ للفارسِ ثلاثةَ أسهمٍ : سهمانِ لفرسهِ ، وسهمٌ لصاحبهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/123
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريقين في كل منهما ضعف
عن عليٍّ أنَّه كان يَجعَلُ على المَياسيرِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى الأوساطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفُقَراءِ اثنَي عَشَرَ .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به الحجة
عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ بينَما نحنُ جلوسٌ بهذَا المريدِ إذ أتى علَينا أعرابِيٌّ شعَثَ الرَّأسِ ومعهُ قطعةُ أدَمٍ أو قطعةُ جرابٍ فقال القومُ كأنَّ هذا ليسَ من أهلِ البلَدِ فقال أجَلْ هذا كتابٌ كتبَهُ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فأخذتُهُ فقرأتُهُ فإذا فيهِ ( بسم اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمدٍ النَّبيِّ إلى بني زُهَيرٍ بن أُقيسٍ – قال وهم حيٌّ من عُكلٍ – إنَّكُم إن شهدتُم أن لا إله إلَّا اللَّهُ وأقمتُم الصَّلاةَ وآتيتُم الزَّكاةَ وأعطيتُم الخمُسَ من المغانِمِ وسهمَ النَّبِيِّ وسهم الصَّفِيِّ – وربَّما قال وصفيَّهُ – فأنتُم آمِنونَ بأمانِ اللَّهِ ورسولِهِ . قال فقال له القومُ هاتِ الآنَ فحدِّثنا ما سمعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقول صُوموا شهرَ الصَّبرِ وثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ يُذهِبنَ وَحرَ الصَّدرِ . قال فقالوا أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ألا أراكُم تتَّهِموني فأخذَ صحيفتَهُ وولَّى .
الراوي
أعرابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/55
الحُكم
صحيححسن
اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يحضرني هكذا
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/66
الحُكم
صحيحإسناده حسن
كان له مكحلةٌ يكتحلُ منها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذه وثلاثةً في هذه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد جار الله الصعدي
المصدر
النوافح العطرة · 240
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَمِع نفرًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالوا، فذكَرَ هذا الحديثَ [أيْ حديثَ: قسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ نِصفينِ: نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمينَ، قسَمَها بينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا]، قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمينَ وسهمَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعزَلَ النصفَ للمسلمينَ لما يَنوبُه مِن الأمورِ والنوائبِ. .
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3011
الحُكم
صحيحصحيح
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4073
الحُكم
صحيحصحيح
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنَفِّلُ قَبلَ أن تَنزِلَ فريضةُ الخُمُسِ في المَغنَمِ، فلَمَّا نَزَلَت: ﴿واعلَموا أنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فأنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] تَرَكَ النَّفلَ الذي كان يُنَفِّلُ، وصارَ ذلك في خُمُسِ الخُمُسِ، وسَهمِ اللَّهِ وسَهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
الراوي
عمرو بن شعيب، عن أبيه
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 763
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ قال: كُنَّا بهذا المِربَدِ بالبَصْرةِ، قال: فجاء أعْرابيٌّ معه قِطْعةُ أديمٍ -أو قِطْعةُ جِرابٍ- فقال: هذا كِتابٌ كَتَبَه لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال أبو العَلاءِ: فأخَذتُه فقَرَأتُه على القَومِ، فإذا فيه: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كِتابٌ مِن مُحمَّدٍ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لبَني زُهَيرِ بنِ أُقَيشٍ: إنَّكم إنْ أقمتُمُ الصَّلاةَ، وأدَّيتُمُ الزَّكاةَ، وأعْطيتُمْ مِن المغانِمِ الخُمُسَ، وسَهمَ النَّبيِّ والصَّفيَّ؛ فأنتُمْ آمِنونَ بأمانِ اللهِ وأمانِ رسولِه. قال: قُلْنا: ما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: سَمِعتُه يقولُ: صَومُ شَهرِ الصَّبرِ وثلاثةِ أيَّامٍ من كُلِّ شَهرٍ، يُذهِبْنَ وَحَرَ الصَّدرِ. .
الراوي
رجال من الصحابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23077
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج