نتائج البحث عن
«كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زيدًا رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يُشرِّكُ، كانَ يجعَلُ الثُّلثَ للإخوَةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ للأبِ والأمِّ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى .
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهمَ للفارسِ ثلاثةَ أسهمٍ : سهمانِ لفرسهِ ، وسهمٌ لصاحبهِ .
عن عليٍّ أنَّه كان يَجعَلُ على المَياسيرِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى الأوساطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفُقَراءِ اثنَي عَشَرَ .
عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ بينَما نحنُ جلوسٌ بهذَا المريدِ إذ أتى علَينا أعرابِيٌّ شعَثَ الرَّأسِ ومعهُ قطعةُ أدَمٍ أو قطعةُ جرابٍ فقال القومُ كأنَّ هذا ليسَ من أهلِ البلَدِ فقال أجَلْ هذا كتابٌ كتبَهُ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فأخذتُهُ فقرأتُهُ فإذا فيهِ ( بسم اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمدٍ النَّبيِّ إلى بني زُهَيرٍ بن أُقيسٍ – قال وهم حيٌّ من عُكلٍ – إنَّكُم إن شهدتُم أن لا إله إلَّا اللَّهُ وأقمتُم الصَّلاةَ وآتيتُم الزَّكاةَ وأعطيتُم الخمُسَ من المغانِمِ وسهمَ النَّبِيِّ وسهم الصَّفِيِّ – وربَّما قال وصفيَّهُ – فأنتُم آمِنونَ بأمانِ اللَّهِ ورسولِهِ . قال فقال له القومُ هاتِ الآنَ فحدِّثنا ما سمعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقول صُوموا شهرَ الصَّبرِ وثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ يُذهِبنَ وَحرَ الصَّدرِ . قال فقالوا أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ألا أراكُم تتَّهِموني فأخذَ صحيفتَهُ وولَّى .
اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
كان له مكحلةٌ يكتحلُ منها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذه وثلاثةً في هذه .
أنَّه سَمِع نفرًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالوا، فذكَرَ هذا الحديثَ [أيْ حديثَ: قسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ نِصفينِ: نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمينَ، قسَمَها بينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا]، قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمينَ وسهمَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعزَلَ النصفَ للمسلمينَ لما يَنوبُه مِن الأمورِ والنوائبِ. .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنَفِّلُ قَبلَ أن تَنزِلَ فريضةُ الخُمُسِ في المَغنَمِ، فلَمَّا نَزَلَت: ﴿واعلَموا أنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فأنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] تَرَكَ النَّفلَ الذي كان يُنَفِّلُ، وصارَ ذلك في خُمُسِ الخُمُسِ، وسَهمِ اللَّهِ وسَهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ قال: كُنَّا بهذا المِربَدِ بالبَصْرةِ، قال: فجاء أعْرابيٌّ معه قِطْعةُ أديمٍ -أو قِطْعةُ جِرابٍ- فقال: هذا كِتابٌ كَتَبَه لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال أبو العَلاءِ: فأخَذتُه فقَرَأتُه على القَومِ، فإذا فيه: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كِتابٌ مِن مُحمَّدٍ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لبَني زُهَيرِ بنِ أُقَيشٍ: إنَّكم إنْ أقمتُمُ الصَّلاةَ، وأدَّيتُمُ الزَّكاةَ، وأعْطيتُمْ مِن المغانِمِ الخُمُسَ، وسَهمَ النَّبيِّ والصَّفيَّ؛ فأنتُمْ آمِنونَ بأمانِ اللهِ وأمانِ رسولِه. قال: قُلْنا: ما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: سَمِعتُه يقولُ: صَومُ شَهرِ الصَّبرِ وثلاثةِ أيَّامٍ من كُلِّ شَهرٍ، يُذهِبْنَ وَحَرَ الصَّدرِ. .
لا مزيد من النتائج