نتائج البحث عن
«كان عبد بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصفه ، فركب شريكه إلى عمر - رضي الله عنه -»· 12 نتيجة
الترتيب:
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا كانَ لرجلٍ عبدٌ فأعتقَ نصفَهُ لم يعتق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : إذا كانَ لِرَجلٍ عَبدٌ فأَعتقَ نصفَهُ لم يُعتَق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: إذا كان لرَجُلٍ عَبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لم يعتَقْ مِنه إلَّا ما عَتَقَ .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنهُ صاحَ بامرأةٍ فأسقطتْ ، فأعتقَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ غُرَّةً .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ صاح بامرأةٍ فأسقطت جنينًا فأعتقَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ غُرَّةً .
لا مزيد من النتائج