نتائج البحث عن
«كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يَكرَه الِاشتِراطَ في الحَجِّ، ويَقولُ: أما حَسبُكُم بسُنَّةِ نَبيِّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ إنَّه لَم يَشتَرِطْ. .
أنَّهُ كانَ ينكرُ الاشتراطَ في الحجِّ ويقولُ ما حسبُكم سنَّةُ نبيِّكم صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّهُ لم يشتَرِط فإن حبسَ أحدَكم حابسٌ فليأتِ البيتَ فليطُف بِهِ وبينَ الصَّفا والمروةِ ثمَّ ليحلِقْ أو يقصِّر ثمَّ ليُحلِلْ وعليهِ الحجُّ من قابلٍ .
أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي .
أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي. .
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ، أنه كان يشترط على الرجل ، إذا أعطى مالا مقارضة ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، و تنزله به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
لقي عمرُ علقمةَ بنَ عُلَاَثَةَ في جوفِ الليلِ وكان عمرُ يُشَبَّه بخالدِ بنِ الوليدِ ، فقال له علقمةُ : يا خالدُ عزلَك هذا الرَّجلُ ، لقد أبى إلَّا شحًا ، لقد جئتُ إليه وابنُ عمٍ لي نسألُه شيئًا ، فأمَّا إذْ فعل فلن أسألَه شيئًا ، فقال له عمرُ : هِيهْ فما عندك ؟ فقال : هم قومٌ لهم علينا حق ٌفنؤدِّي لهم حقَّهم وأجرُنا على اللهِ ، فلمَّا أصبحوا قال عمرُ لخالدٍ : ماذا قال لك علقمةُ منذُ الليلةِ ؟ قال : واللهِ ما قال لي شيئًا ، قال : وتحلفُ أيضًا .
لا تسافِرُ امرأةٌ إلَّا مع محرَمٍ ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلَّا ومعها محرَمٌ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ إنِّي أريدُ أن أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا وامرأتي تريدُ الحجَّ قال فاخرُجْ معها وقال ابنُ المنكدرِ يا رسولَ اللهِ إنَّما ندخلُ ليُطعِمْننا قال فإذا دخل أحدُكم فليعلَمْ أنَّ اللهَ يراه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: إذا طافَ بالبَيتِ فقد حَلَّ، فقُلتُ: مِن أينَ قال هذا ابنُ عَبَّاسٍ؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33]، ومِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ، قُلتُ: إنَّما كان ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، قال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يَراه قَبلُ وبَعدُ. .
من اشترى شيئًا فهو بالخِيارِ حتَّى يرَاهُ .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
عَن عَلقَمةَ، قال: سَألتُ عائِشةَ: أكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخُصُّ شَيئًا مِنَ الأيَّامِ؟ قالت: لا، كان عَمَلُه ديمةً، وأيُّكُم يُطيقُ ما كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُطيقُ .
عن عَلقمةَ قالَ : سألتُ عائشةَ كيفَ كانَ عَملُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ هل كانَ يخصُّ شيئًا منَ الأيَّامِ قالَت لا كانَ كلُّ عَملِهِ ديمةً وأيُّكم يَستَطيعُ ما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يَستطيعُ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ في سَفَرٍ إلى مَكَّةَ فذَهبَ إلى الغائطِ ، فَكانَ يبعُدُ حتَّى لا يراهُ أحدٌ ، قالَ : فلم يَجِد شيئًا يَتوارى بِه ، فبصُرَ بشجَرتينِ فذَكرَ قصَّةَ الشَّجرتينِ وقصَّةَ الجملِ بنحوٍ من حديثِ جابرٍ .
لا مزيد من النتائج