حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان على اليمامة ، وأن مروان كتب : أن معاوية كتب إليه ، أن أيما رجل سرق منه سرقة»· 14 نتيجة

الترتيب:
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
الراوي
أسيد بن ظهير الأنصاري
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 345
الحُكم
ضعيف[فيه] عكرمة بن خالد ضعيف الحديث
عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم] .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17987
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -. .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4694
الحُكم
صحيحصحيح
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 2/ 520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا فيه
كَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إذا سُرِقَ الرَّجلُ فوَجَدَ سَرقتَه؛ فهو أَحقُّ بها حيثُ وَجَدَها. قالَ: فكَتَبَ إليَّ بذلك مَرْوانُ وأنا على اليَمامةِ، فكَتبتُ إلى مَرْوانَ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا كان عندَ الرَّجلِ غيرِ المُتَّهمِ، فإنْ شاءَ سيِّدُها أَخَذَها بالثَّمنِ، وإنْ شاءَ اتَّبعَ سارِقَه. ثُمَّ قَضى بذلك بعدَه أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ، قالَ: فكَتَبَ مَرْوانُ إلى معاويةَ بكتابي، فكَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إنَّكَ لستَ أنتَ ولا أُسَيْدٌ تَقضيانِ عَلَيَّ فيما وُلِّيتُ، ولكنِّي أَقْضي علَيْكُما، فانفُذْ لما أَمرتُكَ به. وبَعَثَ مَرْوانُ بكتابِ معاويةَ إليه، فقالَ: واللهِ لا أَقْضي به أَبدًا. .
الراوي
أسيد بن حضير بن سماك
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2289
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ معاويةَ كتبَ إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجَد سرِقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بِها بالثَّمَنِ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تهذيب التهذيب · 1/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوهم
عن أُسيدِ بنِ حُضيرٍ الأنصاريِّ أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بها بالثَّمنِ . . . .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 2/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوهم والصواب أسيد بن ظهير
«كَتَبَ مُعاوِيةُ رَضِيَ اللهُ عنه إلى مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: إذا سُرِقَ الرَّجُلُ فوَجَدَ سَرِقتَه فهو أَحَقُّ بها إذا وَجَدَها، فكَتَبَ إليَّ مَرْوانُ بذلك، وأنا عامِلُه على اليَمامةِ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا وُجِدَتْ عنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، وإن شاءَ أَتبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ رَضِيَ اللهُ عنهم، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فبَعَثَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ يَقْضيانِ علَيَّ فيما وُلِّيتُ؛ ولكنِّي أَقْضي عليكما، فأَنفِذْ ما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ إليَّ فقُلْتُ: واللهِ لا أَقْضي به أبَدًا». .
الراوي
[أسيد بن ظهير]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1460
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ . .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ مروانَ كتب إلى معاويةَ في مجنونٍ قتل رجلًا فكتب إليه معاويةُ اعْقِلْهُ ولا تَقِدْ منه .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/346
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 279
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد
أنَّ معاويةَ كتبَ إلى مرْوانَ أنَّهُ أتىَ بسَكْرانٍ قد قتلَ رجلًا فَكَتبَ إلى معاويةَ أنِ اقتلهُ بِهِ. .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ مروانَ كان يُرسِلُ إلى حفصةَ يسألُها عن الصُّحُفِ الَّتي كتب منها القرآنَ ، فتأبَى حفصةُ أن تُعطيَه إيَّاها ، قال سالمٌ : فلمَّا تُوفِّيت حفصةُ ورجعنا من دفنِها أرسل مروانُ بالعزيمةِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، ليُرسِلنَّ إليه بتلك الصُّحُفِ ، فأرسل بها إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فأمر بها مروانُ فشُقِّقتْ وقال مروانُ : إنَّما فعلتُ هذا لأنَّ ما فيها قد كُتِب وحُفِظ بالمصحفِ ، فخشيتُ إن طال بالنَّاسِ زمانٌ ، أن يرتابَ في شأنِ هذه الصُّحفِ مُرتابٌ ، أو يقولُ : إنَّه قد كان شيءٌ منها لم يكتُبْ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
فضائل القرآن لابن كثير · 85
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج