كان عليٌّ باليمنِ فأُتِيَ بامرأةٍ وطئها ثلاثةٌ في طُهْرٍ واحدٍ فسأَلَ اثنينِ أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ فلم يُقِرَّا ثم سألَ اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ فلم يُقِرَّا ثم سأل اثنينِ حتّى فرغَ فأقرعَ بينهُم فألزمَ الولدَ للذي خرجتْ له القرعةُ وجعلَ عليهِ ثلثيِْ الديةِ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فضحكَ حتى بدتْ نواجذهُ
- الراوي
- زيد بن أرقم
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- المحلى بالآثار · 10/150
- الحُكم
- صحيح الإسنادمستقيم السند نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة