نتائج البحث عن
«كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم : يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ شُرَيْحًا حكمَ في ابنَي عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ ، أنَّ المالَ للأخِ فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : عليَّ بالعبدِ فجيءَ بِهِ فقالَ : في أيِّ كتابِ اللَّهِ وجدتَ ذلِكَ ؟ فقالَ : قالَ اللَّهُ تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فقالَ لَهُ عليٌّ : فقد قالَ اللَّهُ تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونقضَ حُكْمَهُ .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ .
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُقاسِمانِ الجدَّ معَ الأخوةِ ما بينَه وبينَ أن يَكونَ السُّدسُ خيرًا لَه من مُقاسَمةِ الأخوةِ .
للابْنةِ النِّصفُ ، ولِابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، وما بَقِيَ فللأُختِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
كان سعدٌ يقرأُ هذا الآيةَ: وإن كان رجُلٌ يورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ لأمٍّ. .
عن أبي بَكرٍ وعُمَرَ وابنِ مَسعودٍ وعليٍّ وزيدٍ [ تَوريثُ الجَدَّةِ السُّدُسَ ]. .
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
لا مزيد من النتائج