نتائج البحث عن
«كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يُشركُ بين الجَدِّ والإخوةِ .
عن عليٍّ أنَّهُ كانَ يجعلُ الجدَّ أخًا حتَّى يكونَ سادسًا .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ كانَ يجعَلُ الجدَّ أخًا حتَّى يَكونَ سادسًا .
أن عليًّا كان يجعلُ الجدَّ أخًا حتى يكونَ سادسًا .
أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّ الجدَّ يُقاسِمُ الأُخْوةَ للأبِ والأخوةَ للأُمِّ ما كانتِ القاسمةُ خيرًا له من الثُّلُثِ، فإنْ كثرتِ الأُخوةُ أُعطِيَ الجدُّ الثُّلُثَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتً أن عمرَ لما استشارَ في ميراثِ الجَدِّ والأخوةِ قال زيدٌ وكان رأيي يومئِذٍ أن الأخوةَ أحقُّ بميراثِ أخيهم مِن الجَدِّ. .
أنَّ عمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانَتِ المقاسمةُ خيرًا له منَ الثلثِ فإن كثُرَ الإخوةُ أعطى الجدَّ الثلثَ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
لما كان غداةَ أُصيب عمرُ كنتُ فيمنِ احتملَه حتى أدخلْناهُ الدَّارَ قال فأفاق إفاقةً فقال مَن أصابَني قلتُ أبو لؤلؤةَ غلامُ المُغيرةِ بنِ شعبةَ فقال عمرُ . . . إن غلبتُ على عقلي فاحفظْ مني اثنتينِ إني لم أَستخلِفْ أحدًا ولم أقضِ في الكلالةِ شيئًا وقال عوفُ وقال غيرُ محمدٍ أنه قال لم أقضِ في الجدِّ والإخوةِ شيئًا .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا اسْتَشارهم في مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ، قال زَيدٌ: وكان رَأْيي أنَّ الإخوةَ أَولى بالميراثِ مِن الجدِّ، وكان عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه يَرى يومئذٍ أنَّ الجَدَّ أَولى بمِيراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوتِه، قال زَيدٌ: فحاوَرْتُ أنا عُمرَ، فضَرَبتُ لعُمرَ في ذلكَ مثَلًا، وضرَبَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم لِعُمرَ مثَلًا يَومئذٍ السَّيلَ يَضرِبانِه ويَصرِفانه على نحْوِ تَصريفِ زَيدٍ. .
أنه سئل عن الجدِّ والإخوةِ ، فقال أما الذي قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لو كنتُ متَّخِذًا من أهلِ الأرضِ خليلًا لاتخذتُه خليلًا فإنَّهُ أنزله أبًا .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ .
لا مزيد من النتائج