نتائج البحث عن
«كان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه فيبدأ به ، فلم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
كانت لابنِ عمرَ حاجةٌ إلى معاويةَ ، فأراد أن يكتبَ إليه فقالوا : ابدأْ به ! فلم يزالوا به حتى كتب ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) إلى معاويةَ .
شُرْبِ الماءِ على الرِيقِ يعقدُ الشحمَ . فقال له رجل : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ، ثم يكتبُ منها ؟ فقال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعْرَج ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها . فقال له : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى به بأسا . وحدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه كرِههُ .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
شُرْبُ الماءِ على الريقِ يعقدُ الشحمَ ، فقال لهُ رجلٌ : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها فقال : حدثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن أبي سنانِ الأعرجِ ، عن ابنِ عباسٍ – أنَّهُ كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها ؛ فقال لهُ : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى بهِ بأسًا .
لا مزيد من النتائج