حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان عمر وعبد الله بن عمر ، ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم ، يدا بيد ، ويقولان :»· 15 نتيجة

الترتيب:
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2497
الحُكم
صحيح[صحيح]
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ يحيى الأُمَويُّ، عن أبيه، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ؛ قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهنافع أخذه عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ دينار؛ هذا الحديث، ولكن هكذا قال!
بلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
صحيحصحيح
حَديثٌ رواه أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه؟؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1130
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخَطَأٌ؛ وَهِمَ فيه أبو ضَمْرةَ، النَّاسُ يقولون: عُبَيدُ اللهِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَرْوُونَ عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ -موقوف-: الوَلاءُ لُحْمةٌ؛ وهذا هو الصَّحيحُ.
حَديثٌ رواه أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1130
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخَطَأٌ؛ وَهِمَ فيه أبو ضَمْرةَ، النَّاسُ يقولون: عُبَيدُ اللهِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَرْوُونَ عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ -موقوف-: الوَلاءُ لُحْمةٌ؛ وهذا هو الصَّحيحُ.
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/230
الحُكم
ضعيفمنكر
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/25
الحُكم
ضعيف[فيه] نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه. والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ. لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14331
الحُكم
صحيححسن لغيره
عَن مُجاهدٍ، أنَّه قال: كُنتُ مَعَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فجاءَه صائِغٌ، فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أبيعُ شَيئًا مِن ذلك بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذلك قدرَ عَمَلِ يَدي، فنَهاه عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن ذلك، فجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عليه المَسألةَ، وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنهاه، حتَّى انتَهى إلى بابِ المَسجِدِ، أو إلى دابَّتِه يُريدُ أن يَركَبَها، ثُمَّ قال عَبدُ اللهِ: الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فضلَ بَينَهما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلينا، وعَهدُنا إليكم .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11037
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخطأ [في المتن] يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/380
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نعيم بن حماد، وإن كان فيه كلام من جهة حفظه متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
عن عمرَ بنِ الخطابِ بحضرةِ الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ عينًا بعينٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/944
الحُكم
صحيح[صحيح]
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
سَمِعتُ أَوسَ بنَ مَسروقٍ -رَجُلًا منَّا كان أخَذَ الدِّرهمَينِ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه وغَزا في خِلافتِه- يُحدِّثُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الأصابعُ سَواءٌ، قال شُعبةُ: فقُلتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: نَعَمْ. .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19561
الحُكم
صحيحصحيح لغيره

لا مزيد من النتائج