نتائج البحث عن
«كان عمر وعبد الله بن عمر ، ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم ، يدا بيد ، ويقولان :»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ يحيى الأُمَويُّ، عن أبيه، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ؛ قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه؟ .
بلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
حَديثٌ رواه أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه؟؟ .
حَديثٌ رواه أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ وعَبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه؟ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
عَن مُجاهدٍ، أنَّه قال: كُنتُ مَعَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فجاءَه صائِغٌ، فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أبيعُ شَيئًا مِن ذلك بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذلك قدرَ عَمَلِ يَدي، فنَهاه عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن ذلك، فجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عليه المَسألةَ، وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنهاه، حتَّى انتَهى إلى بابِ المَسجِدِ، أو إلى دابَّتِه يُريدُ أن يَركَبَها، ثُمَّ قال عَبدُ اللهِ: الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فضلَ بَينَهما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلينا، وعَهدُنا إليكم .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ بحضرةِ الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ عينًا بعينٍ .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
سَمِعتُ أَوسَ بنَ مَسروقٍ -رَجُلًا منَّا كان أخَذَ الدِّرهمَينِ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه وغَزا في خِلافتِه- يُحدِّثُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الأصابعُ سَواءٌ، قال شُعبةُ: فقُلتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: نَعَمْ. .
لا مزيد من النتائج