نتائج البحث عن
«كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن : الأصابع سواء»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ
كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عِندَ عمرَ قال جرحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ .
كان فيما جاء به عُرْوةُ البارقيُّ إلى شُرَيحٍ مِن عندِ عُمَرَ، قال: جَرْحُ الرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ. .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
عَن عُروةَ البارِقي رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أعطاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا أشتَري بِهِ أُضحيَةً أو شاةً فاشتَرَيتُ شاتَينِ فبِعتُ إحداهُما بدينارٍ فأتيتُهُ بِشاةٍ ودينارٍ فدَعا لَهُ بالبرَكَةِ في بيعِهِ فكانَ لوِ اشتَرى التُّرابَ لربحَ فيهِ .
في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ فأرسلَ مروانُ إليهِ فقال أَتُفْتِي في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقد بلغَكَ عن عمرَ رضي اللهُ عنهُ في الأصابعِ فقال ابنُ عباسٍ رحمَ اللهُ عمرَ قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحقُّ أن يُتَّبَعَ من قولِ عمرَ رضي اللهُ عنهُ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتَبَ بذلِكَ إلى شُرَيْحٍ [يَعني باليمينِ معَ الشَّاهدِ] .
سَمِعتُ أَوسَ بنَ مَسروقٍ -رَجُلًا منَّا كان أخَذَ الدِّرهمَينِ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه وغَزا في خِلافتِه- يُحدِّثُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الأصابعُ سَواءٌ، قال شُعبةُ: فقُلتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: نَعَمْ. .
لا مزيد من النتائج