حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح : في عين الدابة ربع ثمنها ،»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عِندَ عمرَ قال جرحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/223
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وجاء من وجه آخر
كان فيما جاء به عُرْوةُ البارقيُّ إلى شُرَيحٍ مِن عندِ عُمَرَ، قال: جَرْحُ الرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 178
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إنَّ كان النخعي سمعه من شريح
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/96
الحُكم
صحيحليس بثابت
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/95
الحُكم
صحيحليس بثابت
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جابر الجعفي وهو متروك
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
ضعيففيه جابر الجعفي وهو ضعيف
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/655
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح عنه قط
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/307
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
الراوي
إبراهيم النحعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحَديث

لا مزيد من النتائج