نتائج البحث عن
«كان قتادة والحسن يقولان : ليس عليه كفارة . يعني : من حلف باليهودية أو النصرانية»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ. .
مَن حلفَ بيَمينٍ علَى قطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فحنَثَ فذلِكَ كفَّارةٌ لَهُ .
مَن حلَفَ علَى يَمينٍ فاستَثنى ثُمَّ أتى ما حلَفَ فلا كفَّارةَ عليهِ .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
كانَ إذا حلفَ على يمينٍ لا يحنثُ حتى نزلتْ كفارةُ اليمينِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حلف على يمينٍ لم يحنثْ حتَّى أنزل اللهُ كفَّارةَ اليمينِ . .
مَن حلَف على يمينٍ فاستثنى ثمَّ أتى ثمَّ أخلَف فلا كفَّارةَ عليه .
من حَلَف بغيرِ اللهِ كَفَر [يعني حديث: مَن حلف بغيرِ اللهِ فقد كفرَ أو أشرك] .
مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خيرًا منها؛ فلْيَأتِ الَّذي هو خيرٌ، ولا كفَّارةَ عليه. .
لا قضاءَ عليه ، ولا كفَّارةَ [ يعني من أكل أو شرِب ناسيًا وهو صائمٌ ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ باليَهوديَّةِ فقُتِلَتْ، وإنَّ بِشْرَ بنَ البَراءِ كانَ مِمَّن أَكَلَ مِن تلك الشَّاةِ فماتَ. .
فقد أشرَك أو كَفَر [يعني حديث: مَن حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فقد كَفَرَ أو أشْرَكَ.] .
عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُ .
مَن حلفَ بِسورةٍ منَ القرآنِ فعَليهِ بِكُلِّ آيةٍ كفَّارةٌ إن شاءَ برَّ وإِن شاءَ فجرَ .
لا مزيد من النتائج