نتائج البحث عن
«كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا ، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
ليس فيما دونَ المائِتَينِ شَيءٌ، ولا فيما دونَ عِشرينَ مِثقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيءٌ، وفي المائِتينَ خَمسةُ دراهِمَ، وفي عِشرينَ مِثقالًا نِصفُ مِثقالٍ. .
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
ثمنُ المِجَنِّ الَّذي قَطعَ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خمسةُ دراهمَ .
أنَّ زَينَبَ بِنتَ جَحْشٍ استُحيضَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلاةٍ؛ فإنْ كانَتْ لَتَدخُلُ المِركَنَ، مَملوءًا ماءً فتَغمِسُ فيه، ثم تَخرُجُ منه، وإنَّ الدمَ لَعاليه، فتَخرُجُ فتُصَلِّي. .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوقٍ فيهِ سبعونَ مثقَالا مِنْ ذهبٍ فقلتُ يا رسولَ اللهِ خُذْ منه الفريضةَ فأخذَ منهُ مثقالا وثلاثةَ أرباعِ مثقالٍ .
أتيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطَوقٍ فيه سبعونَ مِثقالًا من ذهبٍ، فقُلتُ : يا رسولَ اللهِ خُذْ منه الفَريضَةَ، فأخَذ منه مِثقالًا وثلاثةَ أرباعِ مِثقالٍ .
أتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطَوقٍ فيه سَبعونَ مِثقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، خُذْ مِنه الفريضةَ، فأخَذَ مِنه مِثقالًا وثَلاثةَ أرباعِ مِثقالٍ .
لا مزيد من النتائج