نتائج البحث عن
«كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ ، قال : وكان ابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يَمسُّ امرأتَهُ ثم يريدُ أن يعودَ قال يتوضأُ قبلَ أن يعودَ .
[ حديثُ ] فليَتَوَضَّأ بينهما وُضوءَه للصَّلاةِ. يعني الرجلُ يُجامِعُ ثمَّ يعودُ قَبلَ أن يغتَسِلَ .
أنَّ أبا أيُّوبَ سمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في الرَّجُلِ يجامِعُ امرأَتَهُ فَلم يُمنِ قالَ يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصَّلاةِ ويغسِلُ ذكرَهُ .
أن ابنَ مسعودٍ قال يتوضأُ الرجلُ من المباشرةِ ومن اللمسِ بيدِه ومن القبلةِ إذا قبَّل امرأتَه وكان يقولُ في هذه الآيةِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هو الغمزُ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجامِعُ، ثمَّ يعودُ ولا يَتوضَّأُ، ويَنامُ ولا يَغتَسِلُ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يجامعُ، ثمَّ يعودُ ولا يتوضَّأُ، ويَنامُ ولا يغتسِلُ .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
حديث: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجامِعُ ثمَّ يَعودُ، ولا يتوضَّأُ [، ويَنامُ ولا يَغتَسِلُ.] .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قَرَأ: (ألا إنَّهم تَثنَوْني صُدورُهم) قُلتُ: يا أبا العَبَّاسِ، ما تَثنَوني صُدورُهم؟ قال: كان الرَّجُلُ يُجامِعُ امرَأتَه فيَستَحي أو يَتَخَلَّى فيَستَحي، فنَزَلَت: (ألا إنَّهم تَثنَوْني صُدورُهم). .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج