نتائج البحث عن
«كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل منكبيه فيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ رجُلًا قام إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحرِمُ مِن الثيابِ؟ قال: لا يلبَسُ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا القَباءَ، ولا ثَوبًا مسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ، ولا يلبَسُ الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يجِدَ النَّعْلينِ، فيَقطَعْهما أسفَلَ مِن الكَعْبينِ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
كان يلبسُ القباءَ المحشو للحربِ وغيرِ الحربِ .
أنَّ رجلًا سألَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما لا يلبَسُ المحرِمُ فيه والأقبيَةَ .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ أو قال: ما يَترُكُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يَجِدَ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسْهما أسفَلَ من الكَعبَينِ، ولا البُرنُسَ، ولا شَيئًا من الثِّيابِ مسَّه وَرْسٌ، ولا زَعفَرانٌ. .
لا يَلبَسُ القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرنُسَ، ولا السراويلَ، ولا القَباءَ، ولا ثوبًا يمَسُّه وَرْسٌ أو زَعفَرانٌ .
أنَّ رَجُلًا سَألَه: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرسُ أوِ الزَّعفَرانُ، فإن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهما حتَّى يَكونا تَحتَ الكَعبَينِ. .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرنُسَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ، فليَلبَسْ ما هو أسفَلُ مِنَ الكَعبَينِ. .
ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.] .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
لا مزيد من النتائج