نتائج البحث عن
«كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبه ، ويكرهه إذا كان عتقا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا فاتَهُ شيءٌ من رمضانَ قضاهُ في عشرِ ذي الحجَّةِ وفي روايةِ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يرى بأسًا بقضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحجَّةِ .
عن علِيٍّ: كانَ لا يَرى بَأسًا بالوُضوءِ مِن النَّبيذِ. .
عن عليٍّ قال: كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ من النَّبيذِ .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
كان ابنُ عبَّاسٍ لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوعِ بأسًا .
«كان ابنُ عَبَّاسٍ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا» .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
كان لا يَرى بأسًا بقَضاءِ رمَضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ .
لا مزيد من النتائج