حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان لا يرى فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 3/35
الحُكم
صحيحضعف الحديث بالحسن بن عمارة
هاتوا رُبعَ العُشورِ [من] كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا [دِرهَمًا]، وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ شَيءٌ، فإذا كانت مِائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ على حِسابِ ذلك .
الراوي
على بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 978
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح.
هاتُوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المِائَتْينِ شيءٌ، فإذا كانَتْ مِائتَيْنِ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلى حسابِ ذلكَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 57
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
في صدقةِ الوَرِقِ : لا زكاةَ فيما زادَ على المِائَتَيْ درهمٍ حتى تَبلغَ أربعين درهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/561
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة ، قال الدارقطني : متروك
عن معاذٍ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ: أن لا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا، ولا يَأخُذُ مِمَّا زادَ على مِائَتَينِ حتَّى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهَمًا" .
الراوي
معاذ
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 8263
الحُكم
ضعيفضعيف.
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
ليس فيما دونَ المائِتَينِ شَيءٌ، ولا فيما دونَ عِشرينَ مِثقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيءٌ، وفي المائِتينَ خَمسةُ دراهِمَ، وفي عِشرينَ مِثقالًا نِصفُ مِثقالٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه العرزمي
"قد عَفوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا، وليسَ في تِسعينَ ومِائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلغَت مِائَتَينِ ففيهما خَمسةُ دَراهمَ"، وفي لفظ: "وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ زَكاةٌ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 4/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبو العطوف الجراح ابن منهال وهو متروك الحديث ، ويرويه عن عبادة ابن نسي عن معاذ ، ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 34
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول

لا مزيد من النتائج