نتائج البحث عن
«كان لا يرى للمرأة عفوا في حد ، ولا قتل ، ولكن عفوها في الدية والقصاص»· 14 نتيجة
الترتيب:
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أُتِيَ عُمَرُ برَجُلٍ في حَدٍّ، فأمَرَ بسَوطٍ بَيْنَ السَّوطَينِ فقال: اضرِبْ ولا يُرى إبْطُك، وأعْطِ كُلَّ عُضوٍ حَقَّه. [حديث عمر: أُتِيَ عُمَرُ برَجُلٍ في حَدٍّ، فأمَرَ بسَوطٍ بَيْنَ السَّوطَينِ فقال: اضرِبْ ولا يُرى إبْطُك، وأعْطِ كُلَّ عُضوٍ حَقَّه.] .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أُتِيَ عُمَرُ برَجُلٍ في حَدٍّ، فأمَرَ بسَوطٍ بَيْنَ السَّوطَينِ فقال: اضرِبْ ولا يُرى إبْطُك، وأعْطِ كُلَّ عُضوٍ حَقَّه. .
لمَّا نزَلَتْ هذه الآيةُ: {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 49]، قال: كان إذا قتَلَ بَنو النَّضيرِ مِن بَني قُرَيظةَ قَتيلًا، أدَّوْا نِصفَ الدِّيَةِ، وإذا قتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا، أدَّوُا الدِّيَةَ إليهم، قال: فسَوَّى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم في الدِّيَةِ. .
لا أُعفِي مَن قتَل بعْدَ أخْذِهِ الدِّيَةَ. .
لا أُعفي من قَتَل بعد أخْذِ الدِّيَةِ. .
لا أُعافي رجُلًا قتَل بعدَ أخذِه الدِّيةَ .
لا أُعفي مَنْ قتَل بعدَ أخذِه الدِّيةَ .
"لا أُعْفي مَن قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ". .
لا أَعفو عمَّن قتلَ بعد أخذِ الديةِ .
لا أُعفِي مَن قتل بعدَ أخْذِ الديةِ .
لا مزيد من النتائج