نتائج البحث عن
«كان لا يوقت في الثمرة شيئا ، ويقول : العشر ونصف العشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نسختها العشرُ وَنِصْفُ العشرِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : العشرُ ونصفُ العشرِ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعتَكِفُ في العَشرِ الأواخِرِ، ويَقولُ: التَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ، يَعني لَيلةَ القدرِ .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُجاوِرُ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ ويقولُ: تَحَرَّوا لَيلةَ القَدرِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يجاورُ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، ويقولُ: تحرَّوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ .
كَتَب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليَمَنِ: "العُشرُ فيما سَقى الغيلُ وسَقَتِ السَّماءُ، ونِصفُ العُشرِ فيما سُقيَ بالغَربِ .
" بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا على صَدَقاتِ اليَمَنِ، فأمره أن يَأخُذَ مِنَ النَّخلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والعِنَبِ -أو قال: الزَّبيب- العُشرَ ونِصفَ العُشرِ" .
كان يجتهِدُ في العشْرِ الأواخِرِ ما لا يجتَهِدُ في غيرِها .
حديث: ما يُسْقى بالنَّواضِحِ ففيه نصْفُ العُشْرِ [يعني حديث: فيما سقتِ الأنهارُ والعيونُ العشرُ وما سُقِيَ بالسواني ففيه نصفُ العشرِ] حديث: ما يُسْقى بالنَّواضِحِ ففيه نصْفُ العُشْرِ [يعني حديث: فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.] .
أسمَعُ رُؤياكم قد تواطَأَتْ على أنَّها في العَشْرِ الأُخَرِ يعني ليلةَ القَدْرِ فمَن كان منكم مُلتمِسًا فلْيلتمِسْها في العَشْرِ الأواخِرِ .
وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يوقِظُ أهلَه في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ وكان يقولُ لأصحابِه اطلبُوها في العشرِ الأواخرِ .
إذا دخل العشرُ و أراد أحدُكم أن يُضحيَ ، فلا يمسَّ من شعرِه ، و لا من بشَرِه شيئًا .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يجتَهِدُ في العَشرِ الأواخرِ ما لا يَجتَهِدُ في غيرِهِ .
لا مزيد من النتائج