حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة ، فكان يدفعها بالثلث والربع ، فيرسلني»· 13 نتيجة

الترتيب:
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 619
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
كانَت لرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أرَضينَ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2632
الحُكم
صحيح[صحيح]
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2340
الحُكم
صحيح[صحيح]
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5198
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أقطعَ عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ نفرًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ وسعدَ بنَ مالِكٍ وأسامةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكانَ جارَيَّ منهُم سعدُ بنُ مالِكٍ وابنُ مَسعودٍ يدفعانِ أرضَيهِما بالثُّلثِ والرُّبعِ .
الراوي
موسى بن طلحة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن المهاجر فيه مقال
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3905
الحُكم
صحيحصحيح
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
الراوي
عبدالرحمن بن الأسود
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3942
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
الراوي
بعض عمومة رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3904
الحُكم
صحيحصحيح
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 612
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق وفيه اختلاف ألفاظ
حدَّثَنا أصحابُ مُحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ لمَّا رأى الأذانَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ فقالَ: علِّمهُ بلالًا، فقامَ بلالٌ فأذَّنَ مَثنى مَثنى وأقامَ مَثنى مَثنى وقعدَ قَعدةً [وفي روايةٍ بسَندِهِ عَن] عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى عَن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ. وفي رواية عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى عَن معاذٍ. وفي روايةِ: حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عنِ ابنِ أبي ليلَى مُرسلًا: لمَّا رأَى عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ منَ النِّداءِ ما رأَى قالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. وفي روايةِ عَمرِو بنِ مرَّةَ وحُصَيْنِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَد أهَمَّهُ الأذانُ فذكر الحديثَ. وفي روايةٍ: عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ أحيلتِ الصَّلاةُ ثلاثَةَ أحوالٍ والصَّلاةُ ثلاثةَ أحوالٍ فحدَّثَنا أصحابُنا أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال: لقد أعجَبَني أن تكونَ صلاةُ المؤمنينَ أو المسلِمينَ واحدةً حتَّى لقد هَممتُ أن أبثَّ رجالًا في الدُّورِ فيؤذِّنونَ بِحينِ الصَّلاةِ. فذكرَ الحديثَ بطولِه. وفي روايةٍ: عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى عَن رجلٍ بعضَ هذا الخبرِ أعنِي قولَهُ أُحيلتِ الصَّلاةُ ثلاثةَ أحوالٍ وفي رِوايةٍ عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ أحيلَتِ الصَّلاةُ ثلاثةَ أحوالٍ وأحيلَ الصَّومُ ثلاثةَ أحوالٍ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ ولم يذكُرْ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ ولا معاذَ بنَ جبلٍ ولا أحدًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا قالَ حدَّثَنا أصحابُنا ولم يقُلْ أيضًا عن رجلٍ .
الراوي
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 1/468
الحُكم
صحيحخلط [العراقيون] في أسانيدهم عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة [وهو] غير ثابت من جهة النقل [وابن أبي ليلى] لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد
أخْبَرَني عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقُ، أنَّهم خَرَجوا إلى الشَّامِ في رَكبٍ مِن أهْلِ مكَّةَ يَتَمارونَ، فأتَوُا امْرأةً يُقالُ لها: لَيْلى، فرَأَوْا مِن هَيئَتِها وجَمالِها، فرجَعَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي بَكرٍ وهو يَتشبَّبُ بها: تَذكَّرْتُ لَيْلى والسَّماوةَ دونَنا ... فما لابْنةِ الجُوديِّ لَيْلى وما لِيَا وإنِّي أُعاطِي قُبْلةً حارثيَّةً ... تحِلُّ ببُصْرى أو تحِلُّ المَآتيَا فلمَّا كانَ زَمنُ خالِدِ بنِ الوَليدِ، وافتتَحَ الشَّامَ أصابُوها فيما أصابُوا منَ السَّبيِ، فكلَّمَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي بَكرٍ فيها خالِدًا، فكتَبَ في ذلك إلى أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فكتَبَ أبو بَكرٍ أنْ يُعْطوها إيَّاهُ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 6129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفعُكم ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ممَّا ينفعُكم نهاكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن : الحقلِ والحقلُ المزارَعةُ بالثُّلثِ والرُّبعِ ، فمن كان له أرضٌ فاستغنَى عنها ، فليمنَحْها أخاه أو ليدَعْ، ونهاكم عن المُزابَنةِ والمُزابَنةُ الرَّجلُ يجيءُ إلى النَّخلِ الكثيرِ بالمالِ العظيمِ فيقولُ : خُذْه بكذا وكذا وسقا من تمرِ ذلك العامِ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3874
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1598
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ويقول ما زال مختلطا، وقال أبو حاتم الرازي له أغاليط، وقال أبو زرعة: صاحب وهم ولا يعلم أن مجاهدا سمع من رافع

لا مزيد من النتائج