نتائج البحث عن
«كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما ، فكان يهدي إليه السمك ، فأتى ابن عباس»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان لنا جارٌ سَمَّاكٌ عليهِ لرجلٍ خمسونَ درهمًا فكان يُهْدِي إليهِ السَّمَكَ فأَتَى ابنَ عباسَ فسألهُ عن ذلكَ فقال قَاصِّهِ بما أُهْدِيَ إليكَ
كان لنا جارٌ سَمَّاكٌ عليهِ لرجلٍ خمسونَ درهمًا فكان يُهْدِي إليهِ السَّمَكَ فأَتَى ابنَ عباسَ فسألهُ عن ذلكَ فقال قَاصِّهِ بما أُهْدِيَ إليكَ .
أنَّ رجلًا كان له على سِماكٍ عشرونَ درهمًا فجعل يُهدي إليهِ السَّمكُ ، ويقوِّمَهُ حتَّى بلغ ثلاثةَ عشرَ درهمًا فسألَ ابنَ عبَّاسٍ فقال : أعطِهِ سبعةَ دراهمَ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لرجُلٍ لَه خَمسونَ دِرْهمًا .
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
لا تحِلّ الصدقةُ لغنِيّ إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ اللهِ ، أو لعاملٍ عليها ، أو لغارمٍ ، أو لرجلٍ اشتراها بمالهِ ، أو لرجلٍ لهُ جارٌ مسكينٌ فتصدّقَ على المسكينِ ، فأهْدَى المسكينَ إليهِ .
لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا .
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ عائشةَ على مَتاعِ بيتٍ ، قيمتُه خمسون درهمًا. .
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : لا بأسَ بالطَّافي من السَّمكِ .
لا مزيد من النتائج