نتائج البحث عن
«كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به»· 12 نتيجة
الترتيب:
كان يَكْرَهُ أن يرى المرأةَ ليس بيَدِها أَثَرُ الحِنَّاءِ والخِضَابِ .
مَن شَرَطَ لأخيه شَرْطًا لا يُريدُ أنْ يَفِيَ له به، فهو كالمُدْلي جارَه إلى غَيرِ مَنَعَةٍ. .
مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كالْمُدْلي جارَهُ إلى غيرِ منْعَةٍ .
كانَ يكرهُ أن يَرى المرأةَ ليسَ في يدِها أثرُ حناءٍ، أو أثرُ خضابٍ .
كان يَكرَهُ أن يَرى المَرأةَ ليسَ في يَدِها أثَرُ حِنَّاءٍ أو أثَرُ خِضابٍ .
كان يكرَهُ أنْ يَرَى المرأَةَ ليسَ في يَدِها أثرُ حِنَّاءٍ ، أَوْ أثرُ خِضَابٍ .
عن ابنِ عباسٍ : أنه كان يكرَهُ أن ينظُرَ في المَرآةِ الحرامُ إلا من وجَعٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ أن ينظرَ في المرآةِ الحَرامُ إلَّا مِن وجَعٍ .
ليس الخُلْفُ أنْ يَعِدَ الرجلُ ، ومن نِيَّتِهِ أنْ يَفِيَ ، ولكنِ الخلْفُ أنْ يَعِدَ الرجلُ ، ومن نِيَّتِهِ أنْ لَّا يَفِيَ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكره أن تُرى المرأةُ ليس في يدَيها أثَرَ الحِنَّاءِ والخضابِ .
إذا وعَدَ الرَّجلُ ويَنْوي أنْ يَفِيَ به، فلم يَفِ به؛ فلا جُناحَ عليه. .
إذا وعد الرجلُ وينوي أن يفِيَ به فلم يَفِ به فلا جُناحَ عليه .
لا مزيد من النتائج