نتائج البحث عن
«كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح " .»· 14 نتيجة
الترتيب:
فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذه الصَّدَقةَ صاعًا من تمرٍ أو من شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن قَمحٍ .
أنَّ زكاةَ الفطرِ فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو مملوكٍ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ .
فَرضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم هَذه الصَّدقةَ صاعًا مِن تَمرٍ أو مِن شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن قَمحٍ. .
فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَدَقةَ الفِطْرِ على كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ مِن قَمْحٍ. .
"فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسَلَّمَ هذه الصَّدَقةَ صاعًا مِن تَمرٍ أو مِن شَعيرٍ أو نِصفَ صاعٍ مِن قَمحٍ" .
أنَّه خَطَب في آخِرِ رَمَضانَ بالبَصرةِ إلى أن قال: فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذه الصَّدَقةَ صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعِ قَمحٍ. .
حديثُ ثَعْلَبةَ بنِ أبي صُعَيْرٍ: في صدقةِ الفِطرِ نصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ [يعني حديث: أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نَصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ -أو قال: قَمحٍ- عن كلِّ إنسانٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ.] .
[أنَّه أمَرَ بزَكاةِ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو مُدَّينِ مِن قَمْحٍ على كلِّ حاضِرٍ وبادٍ، صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ]، وقالَ فيه: "نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ". .
أدُّوا زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ - أو قالَ قَمحٍ - عن كلِّ إنسانٍ صَغيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أو أنثى ، حرٍّ أو مَملوكٍ غَنيٍّ أو فقيرٍ .
أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نَصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ -أو قال: قَمحٍ- عن كلِّ إنسانٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ. .
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدَقَةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ ، فلما قدِم عليٌّ قال : قد أوسَع اللهُ لكم ، فلو جعَلتُموه صاعًا من كلِّ شيءٍ .
أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ، كانَ يأمرُهُم بصدقةِ رمَضانَ نِصفَ صاعٍ حنطةً أو صاعَ تمرٍ، فقالَ أبو سعيدٍ: لا نعطي إلَّا ما كنَّا نعطي على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أقطٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ .
أَخْرِجُوا صدقةَ صَوْمِكم، فقد فرض رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - هذه الصدقةَ : صاعًا من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ من قَمْحٍ : على كلِّ حُرٍّ أو مملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ .
«إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ» فلَمَّا كان عُمَرُ وكَثُرَتِ الحِنطةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياءِ .
لا مزيد من النتائج