حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان يحب إبانة النكاح»· 16 نتيجة

الترتيب:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب إبانة النكاح
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · 4/ 51
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُحِبُّ إبانةَ النِّكاحِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 51
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: النَّبِيدُ الَّذي إذا بَلَغ إبَّانَهُ فَسَدَ. .
الراوي
الضحاك
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/251
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن مالك قال يحيى ليس حديثه بشيء
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/56
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
صدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ مِن تَمْرٍ، أو صاعٌ مِن شَعيرٍ، أو مُدَّانِ مِن حِنْطةٍ، فيه إبانةٌ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وحُرٍّ وعَبْدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 6/578
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه بقية
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 379
الحُكم
ضعيفضعيف
كان يحِبُّ القَرْعَ [يعني حديث: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يحبُّ القرعَ] .
الراوي
[أنس بن مالك]
المحدِّث
السبكي (الابن)
المصدر
طبقات الشافعية الكبرى · 6/326
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لم أجد له إسنادا]
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/320
الحُكم
صحيحمن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه [وحديثه حسن] ومن دون عمرو ثقات
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس في هذا الحديث مقال
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4471
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحجاج غير محتج به
أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كانَ بَعْدَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 148
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/653
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 520
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلى عمرو

لا مزيد من النتائج