نتائج البحث عن
«كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عليّا قال إذا ابتاعَ الأمةَ ثم أصابَها ثم وجدَ بها عيبًا بعد إصابتهِ أخذَ بقيمةِ العيبِ .
في عُهدَةِ الرَّقيقِ ثلاثُ لَيالٍ. قالَ سعيدٌ: فقلتُ لقَتادةَ: كيف يكونُ هذا؟ قالَ: إذا وَجَدَ المُشتَري عيبًا بالسِّلعةِ، فإنَّه يَردُّها في تلك الأيَّامِ، ولا يَسْألُ البَيِّنةَ، فإذا مَضَتْ عليه أيَّامٌ فليس له أنْ يَرُدَّها إلَّا ببيِّنةٍ أنَّه اشْتَراها، وذلك العيبُ بها وإلَّا فيَمينُ البائعِ أنَّه لمْ يَبِعْهُ وبه داءٌ. .
. . . إن وَجَدَ داءً في الثلاثِ ليالي رُدَّ بغيرِ بيِّنةٍ وإن وَجد داءً بعد الثلاثِ كُلِّفَ البيِّنةَ أنه اشتراه وبه هذا الدَّاءُ .
إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ. .
. . . إن وَجدَ داءً في الثَّلاثِ ليالي رَدَّ بغيرِ بيِّنةٍ ، وإن وجدَ داءً بعدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البيِّنةَ أنَّهُ اشتراهُ ، وبِهِ هذا الدَّاءُ .
زادَ: إنْ وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ، رَدَّ بغَيرِ بَيِّنةٍ، وإنْ وَجَدَ داءً بَعدَ الثَّلاثِ، كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراه وبه هذا الدَّاءُ. .
وفي رِوايةٍ: "إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ. .
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه . . . .
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أيَعجِزُ أحَدُكم أنْ يَكسِبَ كُلَّ يَومٍ ألْفَ حَسَنةٍ؟ فقال رَجُلٌ مِن جُلَسائِهِ: كيف يَكسِبُ أحَدُنا ألْفَ حَسَنةٍ؟ قال: يُسبِّحُ مِئةَ تَسبيحةٍ؛ تُكتَبُ له ألْفُ حَسَنةٍ، أو يُحَطُّ عنه ألْفُ خَطيئةٍ. قال أبي: وقال ابنُ نُمَيرٍ أيضًا: أو يُحَطُّ. ويَعْلى أيضًا: أو يُحَطُّ. .
لا مزيد من النتائج